دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة)
(١)
تتمة الادلة المحرزة
٥ ص
(٢)
تتمة البحث فى الدليل الشرعى
٥ ص
(٣)
تتمة البحث الثاني
٥ ص
(٤)
القسم الثاني
٥ ص
(٥)
المرحلة الاولى (في اثبات أصل حجية الاخبار)
٥ ص
(٦)
1- أمّا ما استدلّ به من الكتاب الكريم فآيات
٥ ص
(٧)
و يمكن الاستدلال بها بوجهين
١١ ص
(٨)
و يجاب على هذا الاعتراض بوجوه
١٤ ص
(٩)
و تقريب الاستدلال بها يتمّ من خلال الامور التالية
٢٠ ص
(١٠)
و قد يناقش في الامر الاوّل بوجوهه الثلاثة و ذلك
٢٢ ص
(١١)
2- و أمّا السّنّة فهناك طريقان لاثباتها
٢٧ ص
(١٢)
و الطريق الآخر لاثبات السّنّة هو السيرة و ذلك بتقريبين
٦٥ ص
(١٣)
و توجد عدّة اجوبة على هذا الاعتراض
٧٠ ص
(١٤)
و نلاحظ على ذلك
٧١ ص
(١٥)
3- و امّا دليل العقل فله شكلان
٧٧ ص
(١٦)
و قد اعترض على هذا الدليل باعتراضين
٧٧ ص
(١٧)
و نلاحظ على هذا الدليل
٨٢ ص
(١٨)
المرحلة الثانية (في تحديد دائرة حجيّة الاخبار)
٨٥ ص
(١٩)
و بذلك تثبت حجيّة خبر الثقة دون غيره
٨٦ ص
(٢٠)
حجية الخبر مع الواسطة
٩٢ ص
(٢١)
(قاعدة التسامح في ادلّة السّنن)
٩٧ ص
(٢٢)
البحث الثالث (في حجيّة الظهور)
١٠٥ ص
(٢٣)
اقسام الدلالة
١٠٥ ص
(٢٤)
دليل حجية الظهور
١٠٩ ص
(٢٥)
و يمكن الاستدلال عليها بوجوه
١٠٩ ص
(٢٦)
تشخيص موضوع الحجية
١١٩ ص
(٢٧)
الظهور الذاتي و الظهور الموضوعي
١٢٧ ص
(٢٨)
الظهور الموضوعي في عصر النص
١٢٨ ص
(٢٩)
التفصيلات في الحجية
١٣١ ص
(٣٠)
* القول الاوّل التفصيل بين المقصود بالإفهام و غيره
١٣٤ ص
(٣١)
* القول الثاني
١٣٧ ص
(٣٢)
الخلط بين الظهور و الحجية
١٤١ ص
(٣٣)
الظهور الحالي
١٤٦ ص
(٣٤)
الظهور التضمني
١٤٨ ص
(٣٥)
2- (الدليل العقلي)
١٥٥ ص
(٣٦)
(قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور) شرطية القدرة و محلّها
١٦١ ص
(٣٧)
حالات ارتفاع القدرة
١٦٩ ص
(٣٨)
الجامع بين المقدور و غيره
١٧٢ ص
(٣٩)
(شرطية القدرة بالمعنى الاعمّ)
١٧٥ ص
(٤٠)
ما هو الضد؟
١٨٦ ص
(٤١)
اطلاق الواجب لحالة المزاحمة
١٨٨ ص
(٤٢)
التقييد بعدم المانع الشرعي
١٩١ ص
(٤٣)
(قاعدة امكان الوجوب المشروط)
١٩٤ ص
(٤٤)
(المسئوليّة تجاه القيود و المقدّمات)
١٩٩ ص
(٤٥)
و امّا ما كان من شروط الترتب فهو على نحوين
٢٠٢ ص
(٤٦)
(القيود المتأخّرة زمانا عن المقيّد)
٢٠٣ ص
(٤٧)
(زمان الوجوب و الواجب) (الواجب المعلّق)
٢١٣ ص
(٤٨)
(المسئولية عن المقدّمات قبل الوقت) (المقدّمة المفوّتة)
٢١٩ ص
(٤٩)
و قد ذكرت في المقام عدّة تفسيرات
٢٢٠ ص
(٥٠)
(أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم)
٢٢٥ ص
(٥١)
اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
٢٢٥ ص
(٥٢)
أخذ العلم بالحكم في موضوع ضدّه أو مثله
٢٣٤ ص
(٥٣)
(الواجب التوصّلي و التعبّدي)
٢٣٧ ص
(٥٤)
و من هنا يتّجه البحث الى تحقيق حال هذه الاستحالة، و قد برهن عليها بوجوه
٢٣٨ ص
(٥٥)
(التخيير في الواجب)
٢٤٧ ص
(٥٦)
(الوجوب الغيري لمقدمات الواجب)
٢٥٥ ص
(٥٧)
تعريف الواجب الغيري
٢٥٥ ص
(٥٨)
خصائص الوجوب الغيري
٢٥٨ ص
(٥٩)
مقدّمات غير الواجب
٢٦١ ص
(٦٠)
و أمّا مقدمات الحرام فهي على قسمين
٢٦١ ص
(٦١)
و مقدّمات المكروه كمقدمات الحرام
٢٦١ ص
(٦٢)
الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري
٢٦٢ ص
(٦٣)
شمول الوجوب الغيري
٢٦٥ ص
(٦٤)
تحقيق حال الملازمة
٢٧٠ ص
(٦٥)
حدود الواجب الغيري
٢٧٢ ص
(٦٦)
مشاكل تطبيقية
٢٧٤ ص
(٦٧)
(دلالة الأوامر الاضطرارية و الظاهرية على) (الاجزاء)
٢٧٧ ص
(٦٨)
دلالة الاوامر الاضطرارية على الإجزاء عقلا
٢٧٨ ص
(٦٩)
دلالة الاوامر الظاهرية على الإجزاء عقلا
٢٨١ ص
(٧٠)
و يرد على ذلك
٢٨٢ ص
(٧١)
(امتناع اجتماع الأمر و النهي)
٢٨٥ ص
(٧٢)
(اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه)
٣٠٩ ص
(٧٣)
و نجيب على هذا البرهان بجوابين
٣١٤ ص
(٧٤)
(اقتضاء الحرمة البطلان)
٣١٩ ص
(٧٥)
اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة
٣١٩ ص
(٧٦)
اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة
٣٢٣ ص
(٧٧)
(الملازمة بين حكم العقل و حكم الشارع)
٣٢٧ ص
(٧٨)
الملازمة بين الحكم النظري و حكم الشارع
٣٢٨ ص
(٧٩)
الملازمة بين الحكم العملي و حكم الشارع
٣٢٩ ص
(٨٠)
(حجية الدليل العقلي)
٣٣٣ ص
(٨١)
و يرد على ذلك
٣٣٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص

دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٢٢٤ - و قد ذكرت في المقام عدّة تفسيرات

المدلول المطابقي مقيد بالقدرة [١] و مع سقوط الاطلاق في الدلالة المطابقية [٢] يسقط في الدلالة الالتزامية ايضا للتبعية، فلا يمكن ان نثبت به كون الملاك ثابتا في حالتي القدرة [٣] و العجز معا [٤].


[١] و لكن لا نعلم- بحسب الفرض- انها عقلية او شرعية

[٢] لعدم ورود شرطية القدرة في لسان الدليل و لعدم كون الدليل في مقام بيان شرطية القدرة شرعا او لا، ففي هذه الحالة لا يوجد اطلاق في البين كي نتمسّك به‌

[٣] كما في ثبوت الملاك و المصلحة في الحج على خصوص المستطيع و في الصيام على خصوص السليم- دون المريض-، و هذا يعني ان القدرة هنا شرعية

[٤] كما في قوله تعالى‌ إنّ اللّه يأمر بالعدل ...، فهنا لم تؤخذ القدرة في لسان الدليل مما يعني أنها عقلية. و بتعبير آخر انما يكون الملاك ثابتا في حالتي القدرة و العجز اذا لم تكن القدرة داخلة في الملاك كما في المثال السابق (وجوب العدل)، فان اقامة العدل و حفظ نظام الناس و تشكيل دولة اسلامية عالمية امور محبوبة جدّا عند المولى جلّ و علا حتّى في حال العجز عن تحقيق ذلك.

(و لك) ان تضيف بعد قوله «... في حالتي القدرة و العجز معا» جملة «و بالتالي فلا يمكن ان نثبت كون هذه القدرة عقلية، و انما نحتاج لاثبات ذلك الى دليل خاص». و بناء على هذا فلو شككنا في وجوب البقاء على الحاضر بعد غروب الشمس لعدم علمنا بتمامية ملاك وجوب الصيام قبل طلوع الفجر مثلا او بوجوب الحفاظ على الماء قبل مجي‌ء وقت الواجب- للاقتدار على الصلاة عن طهارة- بخلاف قضية وجوب الحج الذي علمنا بتمامية ملاكه قبل مجي‌ء زمانه- ففي هذه الحالة يرجع الى البراءة فيجوز الفرار من الصيام بالسفر مثلا و باراقة الماء بعد فرض عدم وجود اطلاق في البين يرجع إليه‌