دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة)
(١)
تتمة الادلة المحرزة
٥ ص
(٢)
تتمة البحث فى الدليل الشرعى
٥ ص
(٣)
تتمة البحث الثاني
٥ ص
(٤)
القسم الثاني
٥ ص
(٥)
المرحلة الاولى (في اثبات أصل حجية الاخبار)
٥ ص
(٦)
1- أمّا ما استدلّ به من الكتاب الكريم فآيات
٥ ص
(٧)
و يمكن الاستدلال بها بوجهين
١١ ص
(٨)
و يجاب على هذا الاعتراض بوجوه
١٤ ص
(٩)
و تقريب الاستدلال بها يتمّ من خلال الامور التالية
٢٠ ص
(١٠)
و قد يناقش في الامر الاوّل بوجوهه الثلاثة و ذلك
٢٢ ص
(١١)
2- و أمّا السّنّة فهناك طريقان لاثباتها
٢٧ ص
(١٢)
و الطريق الآخر لاثبات السّنّة هو السيرة و ذلك بتقريبين
٦٥ ص
(١٣)
و توجد عدّة اجوبة على هذا الاعتراض
٧٠ ص
(١٤)
و نلاحظ على ذلك
٧١ ص
(١٥)
3- و امّا دليل العقل فله شكلان
٧٧ ص
(١٦)
و قد اعترض على هذا الدليل باعتراضين
٧٧ ص
(١٧)
و نلاحظ على هذا الدليل
٨٢ ص
(١٨)
المرحلة الثانية (في تحديد دائرة حجيّة الاخبار)
٨٥ ص
(١٩)
و بذلك تثبت حجيّة خبر الثقة دون غيره
٨٦ ص
(٢٠)
حجية الخبر مع الواسطة
٩٢ ص
(٢١)
(قاعدة التسامح في ادلّة السّنن)
٩٧ ص
(٢٢)
البحث الثالث (في حجيّة الظهور)
١٠٥ ص
(٢٣)
اقسام الدلالة
١٠٥ ص
(٢٤)
دليل حجية الظهور
١٠٩ ص
(٢٥)
و يمكن الاستدلال عليها بوجوه
١٠٩ ص
(٢٦)
تشخيص موضوع الحجية
١١٩ ص
(٢٧)
الظهور الذاتي و الظهور الموضوعي
١٢٧ ص
(٢٨)
الظهور الموضوعي في عصر النص
١٢٨ ص
(٢٩)
التفصيلات في الحجية
١٣١ ص
(٣٠)
* القول الاوّل التفصيل بين المقصود بالإفهام و غيره
١٣٤ ص
(٣١)
* القول الثاني
١٣٧ ص
(٣٢)
الخلط بين الظهور و الحجية
١٤١ ص
(٣٣)
الظهور الحالي
١٤٦ ص
(٣٤)
الظهور التضمني
١٤٨ ص
(٣٥)
2- (الدليل العقلي)
١٥٥ ص
(٣٦)
(قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور) شرطية القدرة و محلّها
١٦١ ص
(٣٧)
حالات ارتفاع القدرة
١٦٩ ص
(٣٨)
الجامع بين المقدور و غيره
١٧٢ ص
(٣٩)
(شرطية القدرة بالمعنى الاعمّ)
١٧٥ ص
(٤٠)
ما هو الضد؟
١٨٦ ص
(٤١)
اطلاق الواجب لحالة المزاحمة
١٨٨ ص
(٤٢)
التقييد بعدم المانع الشرعي
١٩١ ص
(٤٣)
(قاعدة امكان الوجوب المشروط)
١٩٤ ص
(٤٤)
(المسئوليّة تجاه القيود و المقدّمات)
١٩٩ ص
(٤٥)
و امّا ما كان من شروط الترتب فهو على نحوين
٢٠٢ ص
(٤٦)
(القيود المتأخّرة زمانا عن المقيّد)
٢٠٣ ص
(٤٧)
(زمان الوجوب و الواجب) (الواجب المعلّق)
٢١٣ ص
(٤٨)
(المسئولية عن المقدّمات قبل الوقت) (المقدّمة المفوّتة)
٢١٩ ص
(٤٩)
و قد ذكرت في المقام عدّة تفسيرات
٢٢٠ ص
(٥٠)
(أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم)
٢٢٥ ص
(٥١)
اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
٢٢٥ ص
(٥٢)
أخذ العلم بالحكم في موضوع ضدّه أو مثله
٢٣٤ ص
(٥٣)
(الواجب التوصّلي و التعبّدي)
٢٣٧ ص
(٥٤)
و من هنا يتّجه البحث الى تحقيق حال هذه الاستحالة، و قد برهن عليها بوجوه
٢٣٨ ص
(٥٥)
(التخيير في الواجب)
٢٤٧ ص
(٥٦)
(الوجوب الغيري لمقدمات الواجب)
٢٥٥ ص
(٥٧)
تعريف الواجب الغيري
٢٥٥ ص
(٥٨)
خصائص الوجوب الغيري
٢٥٨ ص
(٥٩)
مقدّمات غير الواجب
٢٦١ ص
(٦٠)
و أمّا مقدمات الحرام فهي على قسمين
٢٦١ ص
(٦١)
و مقدّمات المكروه كمقدمات الحرام
٢٦١ ص
(٦٢)
الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري
٢٦٢ ص
(٦٣)
شمول الوجوب الغيري
٢٦٥ ص
(٦٤)
تحقيق حال الملازمة
٢٧٠ ص
(٦٥)
حدود الواجب الغيري
٢٧٢ ص
(٦٦)
مشاكل تطبيقية
٢٧٤ ص
(٦٧)
(دلالة الأوامر الاضطرارية و الظاهرية على) (الاجزاء)
٢٧٧ ص
(٦٨)
دلالة الاوامر الاضطرارية على الإجزاء عقلا
٢٧٨ ص
(٦٩)
دلالة الاوامر الظاهرية على الإجزاء عقلا
٢٨١ ص
(٧٠)
و يرد على ذلك
٢٨٢ ص
(٧١)
(امتناع اجتماع الأمر و النهي)
٢٨٥ ص
(٧٢)
(اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه)
٣٠٩ ص
(٧٣)
و نجيب على هذا البرهان بجوابين
٣١٤ ص
(٧٤)
(اقتضاء الحرمة البطلان)
٣١٩ ص
(٧٥)
اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة
٣١٩ ص
(٧٦)
اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة
٣٢٣ ص
(٧٧)
(الملازمة بين حكم العقل و حكم الشارع)
٣٢٧ ص
(٧٨)
الملازمة بين الحكم النظري و حكم الشارع
٣٢٨ ص
(٧٩)
الملازمة بين الحكم العملي و حكم الشارع
٣٢٩ ص
(٨٠)
(حجية الدليل العقلي)
٣٣٣ ص
(٨١)
و يرد على ذلك
٣٣٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص

دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٨١ - و قد اعترض على هذا الدليل باعتراضين

و قد بيّن ضمن مقدّمات:

الاولى: انا نعلم اجمالا بتكاليف شرعية كثيرة في مجموع الشبهات، و لا بد من التعرّض لامتثالها بحكم تنجيز العلم الاجمالي.

الثانية: انه لا يوجد طريق معتبر- لا قطعي وجداني و لا تعبدي قام الدليل الشرعي الخاص على حجيّته- يمكن التعويل عليه في تعيين مواطن تلك التكاليف و محالّها، و هذا ما يعبّر عنه ب «انسداد باب العلم و العلمي‌ [١]».

الثالثة: ان الاحتياط بالموافقة القطعية للعلم الاجمالي المذكور في المقدّمة الاولى غير واجب، لانه يؤدّي الى العسر و الحرج نظرا الى كثرة اطراف العلم الاجمالي.

الرابعة: انه لا يجوز الرجوع الى الاصول العملية في كل شبهة باجراء البراءة و نحوها [٢]، لان ذلك على خلاف قانون تنجيز العلم الاجمالي.

الخامسة: انه ما دام لا يجوز اهمال العلم الاجمالي، و لا يتيسّر تعيين المعلوم الاجمالي بالعلم و العلمي، و لا يراد منا الاحتياط في كل واقعة، و لا يسمح لنا بالرجوع الى الاصول العملية فنحن اذن بين أمرين:

فإمّا ان نأخذ بما نظنّه من التكاليف و نترك غيرها، و امّا ان نأخذ بغيرها و نترك المظنونات. و الثاني ترجيح للمرجوح على الراجح، فيتعيّن الاوّل.


[١] المراد بالعلمي هو الخبر الحجّة، اي لم يتعبّدنا الشارع المقدّس بحجية خبر الواحد

[٢] كقاعدتي الحلية و الطهارة