الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤١٢ - فصل في أنّ تعليق الحكم بصفة لا يدلّ على انتفائه بانتفائها
و قد روى هذا الخبر بلفظ آخر، و هو أنّه ٧ قال: «لا ماء إلاّ من الماء»، و على هذا اللّفظ [١] لا شبهة في الخبر.
إنّ الصّحابة لم تبيّن جهة قولها [٢] في هذا الخبر [٣] أنّه منسوخ، و هل النّسخ يتناوله [٤] أو دليله، أو ما علم منه بقرينة، و قد علمنا أنّ المذكور من الحكم في اللّفظ و هو وجوب الغسل بالماء من إنزال الماء ليس بمنسوخ، فمن أين أنّ النّسخ تناول دليل اللّفظ دون ما علم بقرينة؟
و ليس لهم أن يقولوا: « [٥] المراد بذلك الاقتصار [٦] من الماء على الماء»، لأنّهم ليسوا بأولى منّا أن نقول: « [٧] المراد به أنّ التّوضّؤ [٨] من الماء منسوخ بوجوب الاغتسال منه [٩]» فقد [١٠] روى أنّهم كانوا يتوضّئون [١١] من التقاء الختانين [١٢] فأوجب [١٣] ٧ الغسل في ذلك.
و الجواب عن السّابع أنّ آية التّيمّم، و آية الكفّارات بيّن
[١]- ب:- اللفظ.
[٢]- ج: قولنا.
[٣]- ب:- ان الصحابة، تا اينجا.
[٤]- ب و ج: تناوله.
[٥]- الف:+ ان.
[٦]- الف: الاقتضاء، ج: الاختصار.
[٧]- الف:+ ان.
[٨]- الف: الوضوء، ج: توضؤا.
[٩]- ب و ج:- منه.
[١٠]- الف:- فقد.
[١١]- ب و ج: يتوضون.
[١٢]- ب: الختارنين، ج: الخطانين.
[١٣]- ب: و أوجب.