الذريعة إلى أصول الشريعة
(١)
مقدّمة الكتاب
١ ص
(٢)
باب الكلام في الخطاب و أقسامه و أحكامه
٧ ص
(٣)
البحث في الحقيقة و المجاز
١٠ ص
(٤)
باب القول في الأمر و أحكامه و أقسامه
٢٧ ص
(٥)
فصل في ما الأمر
٢٧ ص
(٦)
فصل في وجوب اعتبار الرّتبة في الأمر
٣٥ ص
(٧)
فصل في صيغة الأمر
٣٨ ص
(٨)
فصل فيما به صار الأمر أمرا
٤١ ص
(٩)
فصل في هل الأمر يقتضى الوجوب أو الإيجاب
٥١ ص
(١٠)
فصل في حكم الأمر الوارد بعد الحظر
٧٣ ص
(١١)
فصل في أنّ الكفار مخاطبون بالشرائع و هل يدخل العبد و الصبيّ في الخطاب؟
٧٥ ص
(١٢)
فصل في هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتمّ إلا به
٨٣ ص
(١٣)
فصل في أنّ الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضدّه لفظا و لا معنى
٨٥ ص
(١٤)
فصل في الأمر بالشيء على وجه التخيير
٨٨ ص
(١٥)
فصل في الأمر المطلق هل يقتضى المرّة الواحدة أو التكرار
٩٩ ص
(١٦)
فصل في أنّ الأمر المعلّق بشرط أو صفة هل يتكرّر بتكرارهما
١٠٩ ص
(١٧)
فصل في أنّ ما يفعل بحكم الأمر هو مرّة واحدة و ما زاد عليها يحتاج في إثباته إلى دليل
١١٦ ص
(١٨)
فصل في الأمر هل يقتضى إجزاء الفعل المأمور به
١٢١ ص
(١٩)
فصل هل يتكرّر المأمور به بتكرّر الأمر
١٢٥ ص
(٢٠)
فصل في الأمرين المعطوف أحدهما على الأخر
١٢٨ ص
(٢١)
فصل في أنّ الأمر هل يقتضى الفور أو التراخي
١٣٠ ص
(٢٢)
فصل في حكم الأمر إذا تعلّق لفظه بوقت
١٤٥ ص
(٢٣)
فصل في أنّ الآمر لا يدخل تحت أمره
١٥٩ ص
(٢٤)
فصل في ذكر الشّروط الّتي معها يحسن الأمر بالفعل
١٦١ ص
(٢٥)
باب في أحكام النّهي
١٧٤ ص
(٢٦)
فصل اعلم أنّ النّهي لا صورة له في اللّغة تخصّه،
١٧٤ ص
(٢٧)
فصل في صحّة دخول التّخيير في النّهي
١٧٧ ص
(٢٨)
فصل في النّهي هل يقتضى فساد المنهيّ عنه
١٧٩ ص
(٢٩)
فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع أو آحاد
١٩٦ ص
(٣٠)
باب الكلام في العموم و الخصوص و ألفاظهما
١٩٧ ص
(٣١)
فصل في ذكر الدّلالة على أنّه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه
٢٠١ ص
(٣٢)
فصل في ذكر أقلّ الجمع و الخلاف فيه
٢٢٩ ص
(٣٣)
فصل في بيان قولنا «إنّ العموم مخصوص»
٢٣٤ ص
(٣٤)
فصل في أنّه تعالى- يجوز أن يخاطب بالعموم و يريد به الخصوص
٢٣٧ ص
(٣٥)
فصل هل العموم إذا خصّ يكون مجازا أم لا
٢٣٨ ص
(٣٦)
فصل فيما يصير به العامّ خاصّا
٢٤٢ ص
(٣٧)
باب ذكر جمل الأدلة التي يعلم بها خصوص العموم
٢٤٣ ص
(٣٨)
فصل في تخصيص العموم بالاستثناء و أحكامه
٢٤٤ ص
(٣٩)
فصل في أنّ الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟
٢٤٩ ص
(٤٠)
فصل في تخصيص العموم بالشرط
٢٧٣ ص
(٤١)
فصل في المطلق و المقيد
٢٧٥ ص
(٤٢)
فصل في ذكر مخصصات العموم المنفصلات الموجبة للعلم
٢٧٧ ص
(٤٣)
فصل في التخصيص بأخبار الآحاد
٢٨٠ ص
(٤٤)
فصل في تخصيص العموم بالقياس
٢٨٣ ص
(٤٥)
فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة
٢٨٨ ص
(٤٦)
فصل فيما ألحق بالعموم و هو خارج منه
٢٩٠ ص
(٤٧)
فصل في تمييز ما يصحّ دخول التخصيص فيه مما لا يصحّ
٢٩٥ ص
(٤٨)
فصل في تخصيص الإجماع
٢٩٦ ص
(٤٩)
فصل في الغاية التي يبلغ تخصيص العموم إليها
٢٩٧ ص
(٥٠)
فصل في أنّ الاستثناء و الشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب الحكم بأنّ ذلك هو المراد بالعموم
٢٩٨ ص
(٥١)
فصل في تخصيص قول النبيّ
٣٠٦ ص
(٥٢)
فصل في تخصيص العموم بالعادات
٣٠٦ ص
(٥٣)
فصل في أنّ العموم إذا خرج على سبب خاصّ لا يجب قصره عليه
٣٠٧ ص
(٥٤)
فصل في تخصيص العموم بمذهب الرّاوي
٣١٢ ص
(٥٥)
فصل في أنّ الاخبار كالأوامر في جواز دخول التخصيص
٣١٣ ص
(٥٦)
فصل في أنّ ذكر بعض الجملة لا يخصّ به العموم
٣١٤ ص
(٥٧)
فصل في بناء العامّ على الخاصّ
٣١٥ ص
(٥٨)
فصل في حكم العمومين إذا تعارضا
٣٢٠ ص
(٥٩)
باب الكلام في المجمل و البيان
٣٢٣ ص
(٦٠)
فصل في ذكر معاني الألفاظ التي يعبر بها في هذا الباب
٣٢٨ ص
(٦١)
فصل في حقيقة البيان
٣٢٩ ص
(٦٢)
فصل في ذكر الوجوه التي يقع بها البيان
٣٣١ ص
(٦٣)
فصل في أنّ تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره
٣٣٢ ص
(٦٤)
فصل في ذكر ما يحتاج من الأفعال إلى بيان و ما لا يحتاج إلى ذلك
٣٣٨ ص
(٦٥)
فصل في وقوع البيان بالأفعال
٣٣٩ ص
(٦٦)
فصل في تقديم القول في البيان على الفعل
٣٤٢ ص
(٦٧)
فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوّة و غيرها، أو لا يجب ذلك
٣٤٣ ص
(٦٨)
فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل و ليس منه أو أدخل فيه و هو خارج عنه
٣٤٥ ص
(٦٩)
فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ
٣٦٠ ص
(٧٠)
فصل في أنّ البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة
٣٦١ ص
(٧١)
فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب
٣٦٢ ص
(٧٢)
فصل في جواز سماع المخاطب العامّ و إن لم يسمع الخاصّ
٣٩٠ ص
(٧٣)
فصل في أنّ تعليق الحكم بصفة لا يدلّ على انتفائه بانتفائها
٣٩٢ ص
(٧٤)
باب الكلام في النّسخ و ما يتعلّق به
٤١٣ ص
(٧٥)
فصل في حدّ النّسخ و مهمّ أحكامه
٤١٣ ص
(٧٦)
فصل في الفرق بين البداء و النّسخ و التّخصيص
٤٢١ ص
(٧٧)
فصل فيما يصحّ فيه معنى النّسخ من أفعال المكلّف
٤٢٣ ص
(٧٨)
فصل فيما يحسن من النّهي بعد الأمر و الأمر بعد النّهي
٤٢٤ ص
(٧٩)
فصل في الدّلالة على جواز نسخ الشّرائع
٤٢٥ ص
(٨٠)
فصل في دخول النّسخ في الاخبار
٤٢٦ ص
(٨١)
فصل في جواز نسخ الحكم دون التّلاوة و نسخ التّلاوة دونه
٤٢٨ ص
(٨٢)
فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها
٤٢٩ ص
(٨٣)
فصل في أنّه لا يجوز نسخ الشّيء قبل وقت فعله
٤٣٠ ص
(٨٤)
فصل في الزّيادة على النّصّ هل يكون نسخا أم لا
٤٤٣ ص
(٨٥)
فصل في أنّ النّقصان من النّصّ هل يقتضى النّسخ أم لا
٤٥٢ ص
(٨٦)
فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب و السّنّة بالسّنّة
٤٥٥ ص
(٨٧)
فصل في نسخ الإجماع و القياس و فحوى القول
٤٥٦ ص
(٨٨)
فصل في جواز نسخ القرآن بالسّنّة
٤٦٠ ص
(٨٩)
فصل في جواز نسخ السّنّة بالكتاب
٤٧٠ ص
(٩٠)
فصل فيما يعرف به كون النّاسخ ناسخا و المنسوخ منسوخا
٤٧١ ص
(٩١)
فصل فيما يعرف به تاريخ النّاسخ و المنسوخ
٤٧٢ ص
(٩٢)
تذكار
٤٧٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص

الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٤٧ - فصل في تخصيص العموم بالاستثناء و أحكامه

فالتّأويل المعروف أنّ إلاّ هاهنا ليست استثناء، و إنّما هي‌ [١] بمعنى لكن، فكأنّه تعالى قال‌ [٢]: لكن من قتله خطأ فحكمه كذا و كذا.

و قد ذكر أبو هاشم على مذهبه وجها قريبا، و هو أنّ المراد أنّ مع كونه مؤمنا يقع منه الخطأ، و لا يقع منه العمد.

و يمكن وجه آخر، و هو أنّه ليس له أن يقتل من يعلمه مؤمنا أو يظنّه كذلك إلاّ خطأ، بأن لا يحصل‌ [٣] له أمارة ظنّ و لا [٤] طريقة علم. و قد جوّز الفقهاء ذلك فيمن يختلط بالكفّار من المؤمنين إذا لم يتميّز.

و اختلفوا في استثناء الأكثر ممّا يتناوله المستثنى منه‌ [٥]، فمنع منه قوم، و الأكثر [٦] يجوّزونه.

و الّذي يدلّ على جواز ذلك أنّ استثناء الأكثر في المعنى المقصود كاستثناء الأقلّ، فيجب جوازه.

و أيضا فإنّ الاستثناء كالتّخصيص في المعنى، فإذا جاز أن يخصّص الأكثر، جاز أن يستثنيه.


[١]- ب: هو.

[٢]- الف:- قال.

[٣]- ج: تحصل.

[٤]- ب و ج: أو، بجاى و لا.

[٥]- ب:- منه.

[٦]- ب: الأكثرون.