الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٨٦ - فصل في النّهي هل يقتضى فساد المنهيّ عنه
و يقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا: نحن نقول في التّحريم: أنّ مطلقه لا يدلّ على الفساد، مثل قولنا في النّهى، و إنّما [١] علم [٢] فساد نكاح [٣] الأمّهات بغير وضع النّهى في اللّغة، و على الجملة بدليل.
و يقال لهم فيما تعلّقوا به خامسا: إنّ الإجزاء قد [٤] يعلم بغير الإيجاب و الأمر و الإباحة، و هو أن يقول: لا تفعلوا كذا، فإن فعلتموه كان مجزيا، أو [٥] بأن يبيّن أنّ الحكم الشّرعيّ يتعلّق بصورة للفعل [٦] مخصوصة، فيعلم [٧] إيقاع الحكم لها [٨] سواء كانت منهيّا عنها [٩] أو مأمورا بها.
و يقال لهم فيما تعلّقوا به سادسا: إنّ الخبر الّذي اعتمدتم عليه خبر واحد، أحسن [١٠] أحواله أن يقتضى الظّنّ، فكيف يحتجّ به [١١] في مسألة علميّة.
و بعد، فإنّما يصحّ [١٢] التّعلّق به لو ثبت أنّ إجزاء الفعل المنهيّ عنه ليس من الدّين، حتى يحكم بأنّه مردود، و هذا لا يستفاد من الخبر.
[١]- الف:+ نحن نقول في التحريم ان مطلقه لا يدل على.
[٢]- الف:- علم.
[٣]- ب:- نكاح.
[٤]- ب:- قد.
[٥]- ج:- أو.
[٦]- ب: الفعل.
[٧]- الف: فنعلم.
[٨]- ب:- لها.
[٩]- ج:- عنها.
[١٠]- ب: آخر.
[١١]- ب:- به.
[١٢]- ج:+ و.