الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٨٢ - فصل في أنّ الكفار مخاطبون بالشرائع و هل يدخل العبد و الصبيّ في الخطاب؟
و دخول امرأة في الخطاب كدخول الرجل. و الصّحيح أنّها تدخل بالظّاهر و [١] من غير حاجة إلى دليل في خطاب المذكّر، لأنّ قولنا «القائمون» عبارة عن الذّكور و الإناث، إذا اجتمعا، كما أنّه عبارة عن الذّكور، على الانفراد. و ليس يمنع من دخول المؤنّث تحت هذه الصيغة أنّهم خصّوا المؤنّث بصيغة أخرى، لأنّ تلك الصيغة [٢] خصّ بها المؤنّث، إذا انفرد، و مع الاقتران بالذّكر، لا بدّ [٣] من الصيغة الّتي ذكرناها.
و أمّا الصّبي فإن [٤] كان في المعلوم أنّه يبلغ، و تتكامل [٥] له شروط التّكليف، فالخطاب [٦] يتناوله على هذا الوجه [٧]، و هو داخل في قوله تعالى: أقيموا الصّلاة، لأنّ الخطاب لا يتجدّد بتجدّد كمال [٨] هذا الصبيّ و بلوغه، و في [٩] حال الطّفوليّة لا يتعلّق عليه خطاب بفعل في [١٠] هذا الوقت، لا فيما يتعلّق ببدن، و لا بمال، لأنّه في حال [١١] الصّبا ليس من أهل الأفعال. و معنى القول بأنّ الخطاب يتعلّق بماله، أنّ وليّه مخاطب بما يفعله في ماله من أخذ أرش متلف و قيمة جناية و ما جرى [١٢] مجرى ذلك.
[١]- الف: بالظاهر،- و.
[٢]- الف: الصيغة.
[٣]- ب:- بد.
[٤]- ب: و ان.
[٥]- الف و ج: يتكامل.
[٦]- الف و ب: و الخطاب.
[٧]- ب: هذه الصفة.
[٨]- ب: كما.
[٩]- الف: على، (بجاى و في).
[١٠]- ج:- في.
[١١]- ج: حالتي.
[١٢]- ب و ج: يجري.
.