الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٥٧ - فصل في نسخ الإجماع و القياس و فحوى القول
و بعده، و سنبيّن ذلك [١] عند الكلام في الإجماع، فإذا ثبت ذلك سقطت هذه العلّة.
على أنّ مذهب مخالفينا في كون الإجماع حجّة يقتضى أنّه في الأحوال كلّها [٢] مستقرّ، لأنّ اللَّه تعالى أمر باتّباع سبيل [٣] المؤمنين، و هذا [٤] حكم [٥] حاصل قبل انقطاع الوحي، و بعده [٦]. و النّبيّ ٦ [٧] أخبر [٨] على مذاهبهم بأنّ أمّته لا تجتمع على [٩] خطأ، و هذا ثابت في سائر الأحوال [١٠] فإذا كان الإجماع ثابتا في سائر الأحوال [١١]. و إذا كان الإجماع دليلا على الأحكام، كما يدلّ الكتاب و السّنّة- و النّسخ [١٢] لا يتناول الأدلّة، و إنّما يتناول الأحكام الّتي تثبت [١٣] بها- فما المانع من أن يثبت حكم دليل [١٤] بإجماع الأمّة قبل انقطاع الوحي، ثمّ ينسخ بآية تنزل [١٥] أو يثبت حكم بآية تنزل [١٦] فينسخ [١٧] بإجماع الأمّة على خلافه.
[١]- ب و ج:- ذلك.
[٢]- ب:- كلها.
[٣]- ب و ج:- سبيل.
[٤]- ب و ج:- هذا.
[٥]- ب:+ ذلك.
[٦]- ج: بعد.
[٧]- الف و ج: ع.
[٨]- ب و ج: خبر.
[٩]- ج:- على.
[١٠]- ب: الأحكام.
[١١]- ب و ج:- فإذا، تا اينجا.
[١٢]- ج: فالنسخ.
[١٣]- ج: يثبت.
[١٤]- ب:- دليل.
[١٥]- ج: ينزل.
[١٦]- ج: ينزل.
[١٧]- الف: فنسخ، ب: فتنسخ.