الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٥٢ - فصل في أنّ النّقصان من النّصّ هل يقتضى النّسخ أم لا
لم يتعلّق بغيرها، و لا [١] كانت متّصلة بها، تقتضي [٢] النّسخ.
. فصل في أنّ النّقصان من النّصّ هل يقتضى النّسخ أم لا [٣]
اعلم أنّه لا خلاف في أنّ النّقصان من العبادة [٤] يقتضى نسخ المنقوص، و إنّما الكلام في هل يقتضى ذلك نسخ المنقوص منه:
فذهب قوم إلى أنّه يقتضى نسخ العبادة المنقوص منها، و ذهب آخرون إلى أنّه لا يقتضى ذلك.
و الواجب أن يعتبر [٥] هذا النّقصان، فإن كان ما بقي بعده من العبادة، متى فعل، لم يكن له حكم في الشّريعة، و لم يجر مجرى فعله قبل النّقصان، فهذا النّقصان نسخ له، كما قلناه في زيادة ركعتين على ركعتين على جهة الاتّصال، لأنّ العلّة في الموضعين واحدة.
و إن لم يكن الأمر على ذلك، فالنّقصان ليس بنسخ لتلك العبادة [٦].
و مثال ذلك أن ينقص من الحدّ عشرون، فإنّ [٧] ذلك لا يكون نسخا
[١]- ب: الا.
[٢]- الف و ج: يقتضى.
[٣]- ب و ج: أم لا.
[٤]- ب:+ هل.
[٥]- ب: نعتبر.
[٦]- الف:- لتلك العبادة.
[٧]- ب و ج: و ان.