الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٤٦ - فصل في الزّيادة على النّصّ هل يكون نسخا أم لا
الزّيادة حكمها الشّرعيّ [١] فيجب أن يكون نسخا. و إن لم يكن لها [٢] بهذه الزّيادة حكم شرعيّ لم يكن، و ليس [٣] إلاّ تقديم [٤] فعل [٥] الوضوء عليها، لم تكن [٦] الزّيادة نسخا.
و لو زاد [٧] اللَّه تعالى في كفّارة الحنث رابعة، لم يكن ذلك [٨] نسخا [٩] للثّلاثة، لأنّ الحال في جميع الأحكام الشّرعيّة في فعل الثّلاث لم يتغيّر [١٠] و هي مفعولة [١١] بعد الزّيادة على الحدّ الّذي كانت تفعل [١٢] عليه قبلها. و إنّما تقتضي [١٣] هذه الزّيادة نسخ ترك الكفّارات الثّلاث، لأنّ تركها كان محرّما قبل [١٤] هذه الزّيادة، فارتفع [١٥] تحريمه بالزّيادة.
فأمّا ورود التّخيير على التّضييق، أو [١٦] التّضييق على التّخيير، فالأولى أن يقال فيما تضيّق [١٧] بعد التّخيير: أنّه نسخ، لأنّ أحد
[١]- ج: الشرعية.
[٢]- ب:- لها.
[٣]- الف: و ليس (خ ل).
[٤]- الف و ج:- تقديم.
[٥]- ج:+ تقديم.
[٦]- ب: يكن.
[٧]- ب: أراد.
[٨]- ب: لم تكن الزيادة.
[٩]- الف: نسخ.
[١٠]- ب: تتغير.
[١١]- الف: معقولة.
[١٢]- ج: يفعل.
[١٣]- ب: يقتضى.
[١٤]- الف:+ ترك.
[١٥]- ج: فان يقع.
[١٦]- الف: و.
[١٧]- الف: يضيق.