الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٣٨ - فصل في أنّه لا يجوز نسخ الشّيء قبل وقت فعله
مخصوصة [١]»، و لم يشترط [٢] له شيئا [٣] زائدا على الشّرائط الشّرعيّة المعقولة، علمنا أنّ الصّلاة على هذه الشّروط متى وقعت في هذا الوقت كانت مصلحة، فيقبح للنّهي عنها. و هذه غاية ما بلغ النّهاية [٤] مع [٥] كثرة تكرار [٦] الكلام على هذه المسألة في الكتب المختلفة.
و قد تعلّق من خالفنا [٧] في هذه المسألة بأشياء:
أوّلها قوله تعالى: «يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ» و يدخل في هذا الظّاهر موضع [٨] الخلاف.
و ثانيها أمره [٩] تعالى [١٠] إبراهيم ٧ بذبح ابنه، ثمّ [١١] نسخه عنه قبل وقت الفعل، و فداه بذبح.
و ثالثها ما روى في ليلة المعراج من أنّ اللَّه تعالى أوجب في اليوم و اللّيلة خمسين صلاة، ثمّ راجع النّبيّ ٧ إلى
[١]- ج: مخصوص.
[٢]- الف: يشرط.
[٣]- ب: سببا.
[٤]- ج: إليها، بجاى النهاية.
[٥]- ج:- مع.
[٦]- ج: تكرر.
[٧]- ب و ج: خالف.
[٨]- ج: مع، بجاى موضع.
[٩]- الف:- امره.
[١٠]- ج:+ إلى.
[١١]- ب و ج:- ثم.