الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٣٧ - فصل في أنّه لا يجوز نسخ الشّيء قبل وقت فعله
أحدهما- واجبة، و إذا [١] وقعت على الآخر قبيحة، و الأمر تناولها [٢] على جهة الحسن، و النّهى تناولها على جهة القبح.
و هذا- إن قيل- [٣] باطل، لأنّه لو كانت لهذه [٤] الصّلاة جهتان [٥] يقع عليهما، لوجب تمييز [٦] ذلك للمكلّف و إعلامه إيّاه، ليفصل بين جهة الحسن و جهة [٧] القبح، كما فصل [٨] بين جهة [٩] كون [١٠] هذه الصّلاة عبادة للَّه تعالى، و بين [١١] كونها عبادة لغيره. و بين وقوعها بطهارة و نيّة مخصوصة [١٢] و بين وقوعها على خلاف ذلك. و تميّز [١٣] له فيما [١٤] ذكرناه [١٥] جهة الحسن من جهة القبح، فقد كان يجب أن يتميّز [١٦] له- أيضا- [١٧] الجهة الّتي تكون [١٨] هذه الصّلاة عليها مصلحة من جهة كونها مفسدة، فلمّا قيل له: «صلّ الظّهر بطهارة و بنيّة
[١]- ب و ج: فإذا.
[٢]- ج: يتناولها.
[٣]- ج: هذان قبل.
[٤]- ج: هذه.
[٥]- ج: وجهان.
[٦]- ج: تميز.
[٧]- الف:- جهة.
[٨]- ب: فعل.
[٩]- الف:- جهة.
[١٠]- ب:+ الحسن و جهة القبح كما فعل بين جهة كون.
[١١]- ب:- بين، ج: أو، بجاى «و بين».
[١٢]- ج: مخصوص.
[١٣]- الف: يميز.
[١٤]- ج: مما.
[١٥]- ب:+ من.
[١٦]- الف: يميز.
[١٧]- ج:+ من.
[١٨]- ج: يكون.