الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٩٠ - فصل في جواز سماع المخاطب العامّ و إن لم يسمع الخاصّ
فإن قالوا [١]: الخطاب بالزّنجيّة و إن أمكن معرفة المراد به من جهة مترجم، أو بتعلّم [٢] مواضعة الزّنج قبيح، لأنّ المخاطب لا يستفيد به شيئا من الفوائد.
قلنا: هذا صحيح، و به فرقنا [٣] بين الخطاب بالمجمل [٤] و بالزّنجيّة.
و إنّما لم نذكر [٥] ما حكى في الكتب من طرق مختلفة لمن أجاز تأخير البيان من تعويل على أخبار [٦] آحاد [٧] و ذكر أوقات الصّلاة، و أشياء مختلفة مذكورة، لأنّه لا شيء من ذلك كلّه [٨] يدلّ على موضع الخلاف. و قد تكلّم [٩] عليه بما يبطله فلا معنى للتّطويل بذكره.
. فصل في [١٠] جواز سماع [١١] المخاطب العامّ [١٢] و إن لم يسمع الخاصّ
اختلف النّاس [١٣] في هذه المسألة [١٤] فقال قوم من الفقهاء، أنّ تخصيص
[١]- ج: قال.
[٢]- ج: بتعليم.
[٣]- ب: فرقنا به.
[٤]- الف: المجمل.
[٥]- ب و ج: يذكر.
[٦]- الف:- اخبار.
[٧]- ج: الآحاد.
[٨]- الف:- كله.
[٩]- ب: نكلم.
[١٠]- ج:+ ذكر.
[١١]- هكذا في النسخ، و لعل الأصل «اسماع».
[١٢]- الف: للعام، ب: العدم، بجاى العام.
[١٣]- الف: قوم.
[١٤]- ب: هذا المثال.