الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٥٤ - فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل و ليس منه أو أدخل فيه و هو خارج عنه
و التّمام لا يصحّ أن يرادا [١] بعبارة واحدة.
و الّذي نقوله في هذا الباب: أنّ الّذي ذكروه و إن كان في اللّفظ نفيا، فهو في [٢] المقصد [٣] و الغرض إثبات، و الغرض [٤] أنّ [٥] من شرط الصّلاة الطّهور، و قراءة فاتحة الكتاب، و الوليّ في النّكاح، فجعلوا [٦] النّفي منبئا [٧] عن الإثبات، و هو أوكد منه، لأنّ قول القائل:
«لا صلاة إلاّ بطهور» أوكد من قوله: من شرط الصّلاة الطّهور، و النّفي [٨] واقع في الحقيقة على الصّلاة، لأنّ [٩] فقد الطّهارة ينفى [١٠] كونها صلاة مشروعة. و كذلك الظّاهر في كلّ ما دخل عليه هذا الحرف من نكاح، أو [١١] صيام، أو [١٢] غير ذلك.
و إنّما قادتنا [١٣] الضّرورة فيما روى [١٤] من قوله ٧ [١٥]:
«لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد» إلى [١٦] أن نحمله على نفى
[١]- الف و ج: يراد.
[٢]- ج:- في.
[٣]- ب: القصد.
[٤]- ج:- إثبات و الغرض.
[٥]- ب:- ان.
[٦]- ب و ج: فيجعلوا.
[٧]- الف: مبنيا.
[٨]- ج: النهي.
[٩]- ب: لا.
[١٠]- ب:+ عن.
[١١]- ب و ج: و.
[١٢]- ج ٦ و.
[١٣]- الف: إفادتنا.
[١٤]- الف:+ عن النبي ٦.
[١٥]- الف:- من قوله ٧.
[١٦]- ب و ج: على.