الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٤ - فصل في ما الأمر
فيجب [١] أن تكون [٢] مخصّصة بها. و لا [٣] جواب عن هذا الطّعن إلاّ ما قدّمناه من الجواب عن طعنهم.
و يقال لهم فيما تعلّقوا به سابعا: إنّا لا ندّعي [٤] أنّ الفائدة واحدة، فيما سمّى أمرا من القول، و سمّى أمرا من الفعل، بل ندّعي [٥] اختلافهما، و يجري وقوع هذه التّسمية على المختلف، مجرى وقوع قولهم عين على أشياء [٦] مختلفة لا تفيد [٧] في كلّ واحد منها فائدتها في الآخر، لأنّ العين الّتي هي الجارحة لا تشارك العين الّتي هي الذّهب أو [٨] عين الماء في فائدة واحدة، بل الفوائد مختلفة، و كذلك لفظة أمر تفيد [٩] تارة القول الّذي له الصّيغة المعيّنة و تارة الفعل، و هما فائدتان مختلفتان [١٠]. و لهذا نقول [١١]: إنّ هذه اللّفظة تقع [١٢] على كلّ [١٣] فعل، و لا تقع إذا استعملت في القول على كلّ قول، حتّى يكون بصيغة [١٤] مخصوصة.
[١]- ب: فتجب.
[٢]- ج: يكون.
[٣]- الف: فلا.
[٤]- الف: لا ندع.
[٥]- ب: يدعى، الف:- ٤ تا ٥.
[٦]- ج: الأشياء.
[٧]- ج: يفيد.
[٨]- ب: و.
[٩]- ج: يفيد.
[١٠]- الف: مختلفان.
[١١]- ج: يقول.
[١٢]- ج: يقع.
[١٣]- ج:+ حال.
[١٤]- ج: لصيغة.
.