الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٢٩ - فصل في حقيقة البيان
و أمّا [١] المفسّر [٢] فهو الّذي يمكن معرفة المراد به.
و أمّا المجمل في عرف الفقهاء، فهو كلّ خطاب يحتاج إلى بيان، لكنّهم لا يستعملون هذه اللّفظة إلاّ فيما يدلّ على [٣] الأحكام.
و المتكلّمون يستعملون فيما يكون له هذا المعنى لفظ [٤] المتشابه، و لا يكادون يستعملون لفظ المجمل في [٥] المتشابه.
و أمّا قولنا «ظاهر»، فالأولى أن يكون عبارة عمّا أمكن [٦] أن يعرف المراد به، و لا معنى لاشتراط الاحتمال أو التّقارب على ما اشترطه [٧] قوم، فقد يطلق هذا الاسم مع فقد الاحتمال.
. فصل في حقيقة البيان
اعلم أنّ [٨] البيان هو الدّلالة على اختلاف أحوالها، و إلى ذلك ذهب أبو عليّ و أبو هاشم. و ذهب أبو عبد اللَّه الحسن بن عليّ [٩]
[١]- ب و ج: فاما.
[٢]- ج: المفيد.
[٣]- الف: عليه.
[٤]- الف: لفظة.
[٥]- ب: و، بجاى في.
[٦]- ب: كما اسكن، بجاى عما أمكن.
[٧]- ب و ج: شرطه.
[٨]- ب:- ان.
[٩]- ج:- على.