الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٠٥ - فصل في أنّ الاستثناء و الشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب الحكم بأنّ ذلك هو المراد بالعموم
حمل هذا اللّفظ على أنّ المراد به اضرب الرّجال الّذين [١] السّودان بعضهم، و جعل لفظ [٢] الرّجال عامّا، فذلك جار مجرى أن يحمل قوله تعالى: «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ» على أنّ المراد به إلاّ أن [٣] يعفو [٤] بعضهنّ في أنّه عدول عن الظّاهر، و إن كان في الصّفة أقبح و أفحش فأمّا الاستثناء، فتعليقه [٥] ببعض ما تناوله العموم الصّحيح [٦] أنّه [٧] جائز لا يقتضى تخصيص العموم، و القضاء بأنّه ما أريد به إلاّ الجنس [٨] الّذي تناول الاستثناء بعضه، لأنّ القائل إذا قال:
«اضرب الرّجال إلاّ فلانا الأسود» فلفظ الرّجال عامّ في البيضان [٩] و السّودان، و إن كان الاستثناء خاصّا، و إنّما [١٠] الإشكال هو [١١] في الشّرط و الصّفة، و قد قلنا ما عندنا في ذلك [١٢] و بسطناه.
[١]- الف:- الذين.
[٢]- ج: لفظة.
[٣]- ب:- ان.
[٤]- ب: يعفوا.
[٥]- الف: فتعلقه.
[٦]- ب و ج: صحيح.
[٧]- ب و ج:- انه.
[٨]- ب: الحسن.
[٩]- ب: الصبيان.
[١٠]- الف: فانما.
[١١]- ب:- هو.
[١٢]- الف:- في ذلك.
.