الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٨٣ - فصل في تخصيص العموم بالقياس
بخبر الواحد عقلا عند الانتهاء [١] إليه بعون اللَّه [٢].
و بعد، فلا خلاف بين الفقهاء في جواز الرّجوع إلى أخبار الآحاد في الاسم العامّ، فما الّذي يمنع من الرّجوع إليها [٣] في الحكم المعلّق بالاسم، ألا ترى أنّا عند الاختلاف نثبت الأسماء بالرّجوع إلى أهل اللّغة، فما الّذي يمنع [٤] من الرّجوع إلى الآحاد [٥] في تخصيص الأحكام [٦].
و أمّا من جوّز [٧] التّخصيص بأخبار الآحاد بشرط [٨] دخول التّخصيص قبل ذلك، أو بشرط سلامة الحقيقة، فشبهته في ذلك أنّ التّخصيص يصيّر اللّفظ مجازا، و قد بيّنّا أنّ الأمر بخلاف ذلك.
. فصل في تخصيص العموم بالقياس
اعلم أنّ هذا الفصل نظير [٩] الّذي تقدّمه، و الخلاف في تخصيص العموم بالقياس إنّما هو فرع من فروع القائلين بأنّ العبادة قد وردت
[١]- ج: انتهاء.
[٢]- ج:+ و توفيقه.
[٣]- ج: إليهما.
[٤]- ب و ج: منع.
[٥]- الف:- إلى الآحاد.
[٦]- ج: الكلام.
[٧]- ب: جواز.
[٨]- ب: يشترط.
[٩]- ج: نظيره.