الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٢٧ - فصل في ذكر الدّلالة على أنّه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه
بالقسم الصّحيح، و هو ان يكون موضوعة [١] لأن يعبّر بها عن كلّ العقلاء، و عن بعضهم، و آحادهم، صلاحا لا وجوبا، و [٢] قول بعضهم عقيب هذه الطّريقة: «و هذا إنّما يدلّ على أنّ هذه اللّفظة تتناول [٣] الكلّ، فأمّا الّذي يدلّ على [٤] وجوب استغراقها فدليل [٥] الاستثناء و طريقة [٦] الاستفهام» من العجيب [٧]، لأنّ الخلاف إنّما هو في وجوب الاستغراق، و تناول هذه اللّفظة للكلّ على سبيل الاستغراق، فأمّا في الصّلاح، فلا خلاف فيه بيننا، فنحتاج [٨] إلى تكلّف دلالة عليه. و هذا يدلّ على قلّة تأمّل معتمدي [٩] هذه الطّريقة.
و الجواب عمّا ذكروه سادسا أنّ الفزع [١٠] عند العزم على [١١] العبارة عن العموم إلى هذه [١٢] الألفاظ [١٣] إنّما يدلّ على أنّها موضوعة لهذا المعنى، و نحن نقول بذلك، و لا نخالف فيه، فمن أين أنّها [١٤] موضوعة لذلك على سبيل الاختصاص به من [١٥] غير مشاركة فيه، فإنّ القدر الّذي تعلّقتم به لا يدلّ على ذلك.
[١]- ب و ج: موضوعه، ب:+ و.
[٢]- ج:- و.
[٣]- ب: متناول.
[٤]- ب:- على.
[٥]- ب:- فدليل.
[٦]- ب و ج: طريقه.
[٧]- ب: العجب.
[٨]- ب و ج: فيحتاج.
[٩]- الف: معتمد.
[١٠]- الف: الفرع.
[١١]- الف: إلى.
[١٢]- ج: لفظة، بجاى هذه.
[١٣]- الف: الألفاض.
[١٤]- الف:- انها.
[١٥]- ب: و هو، بجاى من.