الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٨١ - فصل في النّهي هل يقتضى فساد المنهيّ عنه
ثبوتها، و في قولنا «إنّه فاسد» إلى انتفائها، و ما لا تعلّق له بالنّهي في لفظ [١] و لا معنى كيف يصحّ أن يستفاد منه، يوضح هذه الجملة أنّ الفقيه إذا قال في العقد: إنّه صحيح، فلم يفد بذلك حسن العقد و لا قبحه، و إنّما غرضه إثبات [٢] أحكام مخصوصة [٣] له، و كذلك إذا قال: هو فاسد أو موقوف، و الإيقاعات من طلاق و غيره إذا قلنا:
إنّه صحيح، فمعناه أنّ الفرقة تقع [٤] به، و الأحكام تتعلّق [٥] عليه، و إذا [٦] قلنا: إنّه فاسد، فالمعنى أنّه لا يؤثّر فراقا [٧] و لا تحريما [٨] و إذا [٩] اعتبرت سائر ما نقول [١٠]: إنّه صحيح و فاسد [١١]، وجدته [١٢] مفيدا لثبوت أحكام شرعيّة أو [١٣] انتفائها، و إذا [١٤] كان النّهى بظاهره و معناه لا يقتضى إلاّ هذا القدر الّذي ذكرناه، فلا يدلّ [١٥] في المنهيّ عنه على فساد و لا صحّة، و هذه الجملة إذا اعتبرت تجلّى [١٦] الكلام في هذا الباب، و تعرّي [١٧] من كلّ شبهة.
[١]- ج: لفظه.
[٢]- ب:+ نحو.
[٣]- ج: حكم مخصوص.
[٤]- ج: يقع.
[٥]- ب: تعلق، ج: يتعلق.
[٦]- الف: فإذا.
[٧]- ب و ج: في فرقة.
[٨]- ب و ج: تحريم.
[٩]- ب: فإذا.
[١٠]- ب: تقول، ج: يقول.
[١١]- ب:+ فالمعنى انه لا يؤثر في فرقة.
[١٢]- ب: غير مقروء
. (١٣)- ب: و.
[١٤]- الف: فإذا.
[١٥]- ج: فلا بد.
[١٦]- ب: تحلى.
[١٧]- ب: فتعرى.