الذريعة إلى أصول الشريعة
(١)
مقدّمة الكتاب
١ ص
(٢)
باب الكلام في الخطاب و أقسامه و أحكامه
٧ ص
(٣)
البحث في الحقيقة و المجاز
١٠ ص
(٤)
باب القول في الأمر و أحكامه و أقسامه
٢٧ ص
(٥)
فصل في ما الأمر
٢٧ ص
(٦)
فصل في وجوب اعتبار الرّتبة في الأمر
٣٥ ص
(٧)
فصل في صيغة الأمر
٣٨ ص
(٨)
فصل فيما به صار الأمر أمرا
٤١ ص
(٩)
فصل في هل الأمر يقتضى الوجوب أو الإيجاب
٥١ ص
(١٠)
فصل في حكم الأمر الوارد بعد الحظر
٧٣ ص
(١١)
فصل في أنّ الكفار مخاطبون بالشرائع و هل يدخل العبد و الصبيّ في الخطاب؟
٧٥ ص
(١٢)
فصل في هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتمّ إلا به
٨٣ ص
(١٣)
فصل في أنّ الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضدّه لفظا و لا معنى
٨٥ ص
(١٤)
فصل في الأمر بالشيء على وجه التخيير
٨٨ ص
(١٥)
فصل في الأمر المطلق هل يقتضى المرّة الواحدة أو التكرار
٩٩ ص
(١٦)
فصل في أنّ الأمر المعلّق بشرط أو صفة هل يتكرّر بتكرارهما
١٠٩ ص
(١٧)
فصل في أنّ ما يفعل بحكم الأمر هو مرّة واحدة و ما زاد عليها يحتاج في إثباته إلى دليل
١١٦ ص
(١٨)
فصل في الأمر هل يقتضى إجزاء الفعل المأمور به
١٢١ ص
(١٩)
فصل هل يتكرّر المأمور به بتكرّر الأمر
١٢٥ ص
(٢٠)
فصل في الأمرين المعطوف أحدهما على الأخر
١٢٨ ص
(٢١)
فصل في أنّ الأمر هل يقتضى الفور أو التراخي
١٣٠ ص
(٢٢)
فصل في حكم الأمر إذا تعلّق لفظه بوقت
١٤٥ ص
(٢٣)
فصل في أنّ الآمر لا يدخل تحت أمره
١٥٩ ص
(٢٤)
فصل في ذكر الشّروط الّتي معها يحسن الأمر بالفعل
١٦١ ص
(٢٥)
باب في أحكام النّهي
١٧٤ ص
(٢٦)
فصل اعلم أنّ النّهي لا صورة له في اللّغة تخصّه،
١٧٤ ص
(٢٧)
فصل في صحّة دخول التّخيير في النّهي
١٧٧ ص
(٢٨)
فصل في النّهي هل يقتضى فساد المنهيّ عنه
١٧٩ ص
(٢٩)
فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع أو آحاد
١٩٦ ص
(٣٠)
باب الكلام في العموم و الخصوص و ألفاظهما
١٩٧ ص
(٣١)
فصل في ذكر الدّلالة على أنّه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه
٢٠١ ص
(٣٢)
فصل في ذكر أقلّ الجمع و الخلاف فيه
٢٢٩ ص
(٣٣)
فصل في بيان قولنا «إنّ العموم مخصوص»
٢٣٤ ص
(٣٤)
فصل في أنّه تعالى- يجوز أن يخاطب بالعموم و يريد به الخصوص
٢٣٧ ص
(٣٥)
فصل هل العموم إذا خصّ يكون مجازا أم لا
٢٣٨ ص
(٣٦)
فصل فيما يصير به العامّ خاصّا
٢٤٢ ص
(٣٧)
باب ذكر جمل الأدلة التي يعلم بها خصوص العموم
٢٤٣ ص
(٣٨)
فصل في تخصيص العموم بالاستثناء و أحكامه
٢٤٤ ص
(٣٩)
فصل في أنّ الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟
٢٤٩ ص
(٤٠)
فصل في تخصيص العموم بالشرط
٢٧٣ ص
(٤١)
فصل في المطلق و المقيد
٢٧٥ ص
(٤٢)
فصل في ذكر مخصصات العموم المنفصلات الموجبة للعلم
٢٧٧ ص
(٤٣)
فصل في التخصيص بأخبار الآحاد
٢٨٠ ص
(٤٤)
فصل في تخصيص العموم بالقياس
٢٨٣ ص
(٤٥)
فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة
٢٨٨ ص
(٤٦)
فصل فيما ألحق بالعموم و هو خارج منه
٢٩٠ ص
(٤٧)
فصل في تمييز ما يصحّ دخول التخصيص فيه مما لا يصحّ
٢٩٥ ص
(٤٨)
فصل في تخصيص الإجماع
٢٩٦ ص
(٤٩)
فصل في الغاية التي يبلغ تخصيص العموم إليها
٢٩٧ ص
(٥٠)
فصل في أنّ الاستثناء و الشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب الحكم بأنّ ذلك هو المراد بالعموم
٢٩٨ ص
(٥١)
فصل في تخصيص قول النبيّ
٣٠٦ ص
(٥٢)
فصل في تخصيص العموم بالعادات
٣٠٦ ص
(٥٣)
فصل في أنّ العموم إذا خرج على سبب خاصّ لا يجب قصره عليه
٣٠٧ ص
(٥٤)
فصل في تخصيص العموم بمذهب الرّاوي
٣١٢ ص
(٥٥)
فصل في أنّ الاخبار كالأوامر في جواز دخول التخصيص
٣١٣ ص
(٥٦)
فصل في أنّ ذكر بعض الجملة لا يخصّ به العموم
٣١٤ ص
(٥٧)
فصل في بناء العامّ على الخاصّ
٣١٥ ص
(٥٨)
فصل في حكم العمومين إذا تعارضا
٣٢٠ ص
(٥٩)
باب الكلام في المجمل و البيان
٣٢٣ ص
(٦٠)
فصل في ذكر معاني الألفاظ التي يعبر بها في هذا الباب
٣٢٨ ص
(٦١)
فصل في حقيقة البيان
٣٢٩ ص
(٦٢)
فصل في ذكر الوجوه التي يقع بها البيان
٣٣١ ص
(٦٣)
فصل في أنّ تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره
٣٣٢ ص
(٦٤)
فصل في ذكر ما يحتاج من الأفعال إلى بيان و ما لا يحتاج إلى ذلك
٣٣٨ ص
(٦٥)
فصل في وقوع البيان بالأفعال
٣٣٩ ص
(٦٦)
فصل في تقديم القول في البيان على الفعل
٣٤٢ ص
(٦٧)
فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوّة و غيرها، أو لا يجب ذلك
٣٤٣ ص
(٦٨)
فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل و ليس منه أو أدخل فيه و هو خارج عنه
٣٤٥ ص
(٦٩)
فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ
٣٦٠ ص
(٧٠)
فصل في أنّ البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة
٣٦١ ص
(٧١)
فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب
٣٦٢ ص
(٧٢)
فصل في جواز سماع المخاطب العامّ و إن لم يسمع الخاصّ
٣٩٠ ص
(٧٣)
فصل في أنّ تعليق الحكم بصفة لا يدلّ على انتفائه بانتفائها
٣٩٢ ص
(٧٤)
باب الكلام في النّسخ و ما يتعلّق به
٤١٣ ص
(٧٥)
فصل في حدّ النّسخ و مهمّ أحكامه
٤١٣ ص
(٧٦)
فصل في الفرق بين البداء و النّسخ و التّخصيص
٤٢١ ص
(٧٧)
فصل فيما يصحّ فيه معنى النّسخ من أفعال المكلّف
٤٢٣ ص
(٧٨)
فصل فيما يحسن من النّهي بعد الأمر و الأمر بعد النّهي
٤٢٤ ص
(٧٩)
فصل في الدّلالة على جواز نسخ الشّرائع
٤٢٥ ص
(٨٠)
فصل في دخول النّسخ في الاخبار
٤٢٦ ص
(٨١)
فصل في جواز نسخ الحكم دون التّلاوة و نسخ التّلاوة دونه
٤٢٨ ص
(٨٢)
فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها
٤٢٩ ص
(٨٣)
فصل في أنّه لا يجوز نسخ الشّيء قبل وقت فعله
٤٣٠ ص
(٨٤)
فصل في الزّيادة على النّصّ هل يكون نسخا أم لا
٤٤٣ ص
(٨٥)
فصل في أنّ النّقصان من النّصّ هل يقتضى النّسخ أم لا
٤٥٢ ص
(٨٦)
فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب و السّنّة بالسّنّة
٤٥٥ ص
(٨٧)
فصل في نسخ الإجماع و القياس و فحوى القول
٤٥٦ ص
(٨٨)
فصل في جواز نسخ القرآن بالسّنّة
٤٦٠ ص
(٨٩)
فصل في جواز نسخ السّنّة بالكتاب
٤٧٠ ص
(٩٠)
فصل فيما يعرف به كون النّاسخ ناسخا و المنسوخ منسوخا
٤٧١ ص
(٩١)
فصل فيما يعرف به تاريخ النّاسخ و المنسوخ
٤٧٢ ص
(٩٢)
تذكار
٤٧٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص

الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٧٣ - فصل في ذكر الشّروط الّتي معها يحسن الأمر بالفعل

في الأحوال كلّها، فقوله باطل، لأنّ المكلّف إنّما يحتاج إلى التّمكّن ليفعل، لا لكونه مأمورا، لأنّه لو كان في حال الأمر متمكّنا، و في حال الفعل عاجزا، قبح أمره، فلا مانع من حسن أمره بفعل‌ [١] يعلم اللّه- تعالى- أنّه سيتمكّن منه في حال‌ [٢] الحاجة، و إن كان في حال الأمر عاجزا و أوامر [٣] القرآن متناولة للخلق كلّهم إلى آخر التّكليف، و إن كان أكثرهم في حال وجود هذه الأوامر [٤] غير متمكّنين‌ [٥] بل غير موجودين‌ [٦].

و الصّحيح أنّ تقديمه لا يجوز أن يحسن للتّحمّل فقط، لأنّ من حقّ الكلام أن يفعل للإفادة، فلا بدّ في‌ [٧] المصلحة الحاصلة فيه أن يكون راجعة إلى الإفادة [٨].

و لا يجب على هذا أن تكون‌ [٩] الملائكة : مكلّفة بهذه الشّرعيّات لأجل التّحمّل، و ذلك أنّا إنّما أوجبنا في المتحمّل للكلام أن يفهمه، و أن يكون مصلحة له في تحمّله، و لم نوجب أن يكون الشّرائع المذكورة في ذلك الكلام تلزم‌ [١٠] ذلك المتحمّل، فالملائكة


[١]- ج: يفعل.

[٢]- ب: الحال.

[٣]- ب: امر.

[٤]- الف:- الأوامر.

[٥]- الف: متمكن.

[٦]- الف: موجود.

[٧]- ب و ج: من.

[٨]- ب: الإعادة.

[٩]- ب و ج: يكون.

[١٠]- ب: و ج: يلزم.