الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٧١ - فصل في ذكر الشّروط الّتي معها يحسن الأمر بالفعل
فلا يكون إلاّ في حال الفعل، و ما يتقدّم ليس بأمر، و إنّما هو إعلام.
و [١] في أهل العدل من يذهب إلى أنّه لا يجوز تقدّمه [٢] إلاّ بوقت واحد، و فيهم من يجوّز تقدّمه بأوقات بشرط [٣] أن يكون [٤] المكلّف من حين حصول [٥] الأمر إلى وقت التّكليف متمكّنا مزاح [٦] العلل، و منهم من يجوّز تقدّمه [٧] بأوقات- و إن لم يكن المكلّف كذلك- إذا كان في تقدّمه [٨] مصلحة لبعض المكلّفين، و هو الصّحيح، و فيهم [٩] من يجوّز تقديمه [١٠] من غير اعتبار مصلحة. و من يعتبر المصلحة [١١] منهم من يقول: يجوز أن تكون [١٢] المصلحة تحمّل [١٣] البعض إلى من كلّف الفعل، و منهم [١٤] من لا يجوّز أن يكون الصّلاح هذا القدر، بل يوجب أن يستفيد [١٥] به مع التّحمّل.
و أمّا الّذي يدلّ على أنّه لا بدّ من تقدّمه [١٦] أنّه يفيد إيجاب الفعل
[١]- ج:- و.
[٢]- ب و ج: تقديمه.
[٣]- ب: يشترط.
[٤]- ج:- ان يكون.
[٥]- ب: حصل.
[٦]- ج: فراخ، ب: مراح.
[٧]- ب: تقديمه.
[٨]- الف: تقديمه.
[٩]- ج: منهم.
[١٠]- ج: تقدمه.
[١١]- ج:+ و.
[١٢]- ب و ج: يكون.
[١٣]- ب و ج: بحمل.
[١٤]- الف: فيهم.
[١٥]- الف: يتعبد.
[١٦]- ج: مقدمة.