الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٣ - البحث في الحقيقة و المجاز
عليه في الأصل. و أمّا استشهادهم على ذلك بالصّلاة و الصّيام، و أنّ المفهوم في الأصل من لفظة [١] الصّلاة الدّعاء، ثمّ صار بعرف الشّرع المعروف سواه، و في [٢] الصّيام الإمساك، ثمّ صار في الشّرع لما كان [٣] يخالفه، فإنّه يضعف، من حيث أمكن يقال إنّ ذلك ليس بنقل، و إنّما هو تخصيص، و هذا غير ممكن في لفظة [٤] الغائط [٥].
و أقوى ما يعرف به كون اللّفظ حقيقة [٦] هو نصّ أهل اللّغة، و توقيفهم على ذلك، أو يكون معلوما من حالهم ضرورة.
و يتلوه في القوّة أن يستعملوا اللّفظ [٧] في بعض الفوائد، و لا يدلّونا على أنّهم متجوّزون بها مستعيرون لها، فيعلم [٨] أنّها حقيقة، و لهذا نقول: إنّ [٩] ظاهر استعمال أهل اللّغة اللّفظة في شيء دلالة [١٠] على أنّها حقيقة فيه إلاّ أن ينقلنا ناقل عن هذا الظّاهر.
و قد قيل فيما يعرف به الحقيقة أشياء [١١] غيرها [١٢] عليها- إذا تأمّلتها [١٣]
[١]- ب: لفظ.
[٢]- ب و ج: من.
[٣]- ب و ج: كأنه.
[٤]- ب: لفظ، و ج: لفظه.
[٥]- ج: الغاية.
[٦]- ب:+ و. در هامش ب در اينجا نوشته است: ما به تعرف الحقيقة.
[٧]- ب: اللفظة.
[٨]- ب و ج: فتعلم.
[٩]- ج:+ في.
[١٠]- ج: دالة.
[١١]- ب: أشياء، ج: شيئا.
[١٢]- ب و ج:- غيرها.
[١٣]- ب و ج: تأملت.