الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٠ - فصل في أنّ الأمر المعلّق بشرط أو صفة هل يتكرّر بتكرارهما
مع الشّرط [١].
و الّذي يدلّ على ذلك كلّ شيء دللنا به على أنّ الأمر المطلق لا يقتضى التّكرار من الوجوه الأربعة فلا معنى لإعادتها.
و يدلّ على ذلك أيضا [٢] أنّ من شأن الصّفة أو [٣] الشّرط إذا ورد عقيب الأمر أن يختصّ [٤] ما يتناوله [٥] الأمر بذلك الشّرط أو بتلك الصّفة من غير تأثير في تكثير له و لا تقليل، و لا يجري تعقّب [٦] الصّفة أو الشّرط للأمر [٧] مجرى [٨] تعقّب الاستثناء، لأنّ الاستثناء يؤثّر في عدد ما تناولته الجملة المتقدّمة، فيقلّل [٩] منها، فإذا [١٠] خالف حكم الشّرط في هذا الباب حكم [١١] الاستثناء، و [١٢] وجب أن يفهم من مشروط [١٣] الأمر ما كنّا نفهمه من مطلقه في قلّة أو كثرة.
و قد تعلّق من ذهب إلى التّكرار بتكرّر الصّفة أو الشّرط بأشياء:
أوّلها أنّ كلّ أمر ورد في القرآن مقيّدا بشرط أو صفة يتكرّر بتكرّرهما [١٤]، كقوله تعالى: وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً، فَاطَّهَّرُوا، و قوله
[١]- ب: الشروط.
[٢]- ب و ج: أيضا على ذلك.
[٣]- ج: و.
[٤]- الف: يخص.
[٥]- الف: تناوله.
[٦]- ج: لعقب.
[٧]- ب و ج:- للأمر.
[٨]- الف: مجراه.
[٩]- ج: فيعلل.
[١٠]- ب و ج: و إذا.
[١١]- ب: لحكم، ج: بحكم.
[١٢]- ب و ج:- و.
[١٣]- ب: شروط.
[١٤]- الف: بتكرارهما.