بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٤٦ - اسباب عديدة للضمان
اسباب عديدة للضمان
و قد ذكر الفقهاء السابقون في كتاب الديات اسبابا عديدة للضمان، و لم يحصروها في الثلاثة:- الاتلاف و التسبيب و المباشرة-.
كالشيخ الطوسي في ديات النهاية [١]، قال: «باب ضمان النفوس و غيرها» ثم ذكر من اسباب الضمان:
أ- من دعا غيره ليلا.
ب- الضئر، تضمن الدية لو فقدت الولد.
و الاطلاق يقتضي الدية حتى مع العلم بعدم قتلها له لا مباشرة و لا تسبيبا.
ج- و من آجر دابته انسانا فركبها، فوطأت شيئا كان ضمان ما تطأه على صاحب الدابة دون الراكب.
و اطلاقه يقتضي حتى فيما لم يكن مباشرة، و لا تسبيب.
و هكذا ابن سعيد في الجامع [٢] عقد فصلا لموجبات الضمان في كتاب الجنايات، و ذكر الكثير من اسباب الضمان غير الثلاثة.
و هكذا ابن زهرة في الغنية- في فصل الجنايات ذكر العديد من اسباب الضمان قال: «و من اخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته في ماله حتى يرده او يقيم البينة بسلامته او براءته من هلاكه، و كذا حكم المرضعة مع الصبي الذي تحضنه ...» [٣].
و مثله سلار في المراسم قال: «ذكر ضمان النفوس» [٤] و ذكر الكثير من اسباب الضمان التي لا يرجع كلها الى الثلاثة- المباشرة و الاتلاف و التسبيب-.
و هكذا المحقق في نكت النهاية شرح أسباب الضمان الواردة في كلام النهاية،
[١]- كتاب النهاية في (الجوامع الفقهية» ص: ٤٠٥.
[٢]- الجامع: ص ٥٨٣، من كتاب «الجوامع الفقهية».
[٣]- الغنية: ص ٥٥، السطر الاخير.
[٤]- المراسم: ص ٥٩٦.