بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٥٣ - «التتمة الثامنة» اذ أقدم ثم ندم
ففي الصورة الاولى: لا يشمله (لا ضرر) لعدم الضرر واقعا، و انما كان قد تخيل ضررا، و وقت التسليم لا عبرة به، لكونه بعد الانتقال.
و في الثانية: محل اشكال من: ان العقد كان ضرريا فيشمله (لا ضرر) فله الخيار و من: عدم الاثر لهذا الخيار اثرا عقلائيا؟ فينتفي.
و في الثالثة: لا اشكال في عدم شمول (لا ضرر) لعدم الموضوع الضرري واقعا.
«التتمة السادسة» الخلاف في الاقدام و عدمه
لو اختلفوا في الاقدام على الضرر و عدمه، فالغار يقول: اقدمت أنت على الضرر، و المغرور يقول: لم اقدم على الضرر، و لا بينة، فالاصل عدم الاقدام على الضرر، يعني عدم ترتيب آثار الاقدام على الضرر، من سقوط الخيار و نحوه، و حينئذ يكون المغرور منكرا لموافقة قوله مع الاصل، فيقدم قوله بعد الحلف و عدم البينة للمدّعي.
و هكذا لو اختلفا في مقدار الضرر هل هو مما يتسامح به ام لا؟- بعد عدم ثبوت شيء منهما بالمحرزات الوجدانية و التعبدية- كما لو اتفقا على ان الضرر ٧% و لكنهما اختلفا في انها يتسامح بها ام لا؟ و هكذا غيرهما.
«التتمة السابعة» ادعاء العذر في الاقدام
لو ادعى العذر في الاقدام على الضرر، من اكراه، او عدم قصد، او سهو، و نحو ذلك لم يسمع إلّا ببيّنة، او اطمينان الطرف لصدقه، و هو واضح.
«التتمة الثامنة» اذ أقدم ثم ندم
لو اقدم على الضرر، ثم ندم، لا اثر لندمه، لعدم شمول (لا ضرر) له باقدامه، فلا