بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٦٥ - جواب العلامة المامقاني عن تخصيص اكثر
و فيه: لا اشكال في الاستهجان فيما كانت الارادة الجدية من العموم.
الثالث: التخصيص ليس اكثر الافراد [١].
اقول: هذا تام كما مرّ، فان موارد العمل ب (لا ضرر) اكثر من ضده.
جواب العلامة المامقاني [عن تخصيص اكثر]
اما العلامة المامقاني [٢] فالتزم بوهن (لا ضرر)، لكثرة التخصيصات، و قال: فعليه لا يجوز العمل بالعموم الا فيما عمل به الاصحاب لسببين:
احدهما: ان العمل بعموم (لا ضرر)- كأي عام آخر- مشروط بالفحص عن مخصصه، و حيث ان مخصصاته كثيرة، و لا ضابط خاص لها، و معظم المخصصات بالاجماعات خرجت، فكل مورد شك في التخصيص و عدمه، يظن بالتخصيص للاعم الاغلب، و لا رافع لهذا الظن، الا موارد عمل الاصحاب.
ثانيهما: العلم الاجمالي بالتخصيصات، شامل لكل مورد شك في التخصيص و لا مزيل لهذا العلم الاجمالي الا عمل الاصحاب.
اقول: هذا هو خلاصة اربع صفحات من كتاب «بشرى الوصول».
و في الاول:- مضافا الى ما سبق من عدم تسليمنا اكثرية التخصيصات في لا ضرر- ان الالحاق بالاعم الاغلب لا يؤسس ظهورا، و لا يهدم ظهورا، كما حقق في محله.
و في الثاني: العلم الاجمالي بالتخصيصات منحل الى ما علم تخصيصه بعد الفحص، و ما شك بدويا، و فيه البراءة محكمة، كما حقق في محله ايضا.
[١]- نهاية الدراية: ج ٢، ص ٣٢٥، اواخر الصفحة.
[٢]- بشرى الوصول: ج ٦، ص ٥٨٣ الى ٥٨٦.