بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٠٢ - «التتمة الرابعة» على الرخصة ما ذا ينوي؟
الوضوء و خوف الهلاك و عدم الوضوء و خوف القتل، او دار امره بين الوضوء و سرقة نصف دينار منه و بين عدم الوضوء و تحمله سبة من شخص.
الثانية: اذا كان ترجيح عقلي او شرعي- و لو محتمل الأهمية بناء على الترجيح به- فهو المقدم.
الثالثة: ان كان احدهما رخصة و الآخر عزيمة، قدم العزيمة بلا اشكال، كما لو دار امره بين الوضوء مع خوف الهلاك و بين ترك الوضوء و سرقة دينار منه.
الرابعة: و ان كان احدهما رخصة و الآخر مشكوك الرخصة و العزيمة، كدوران الامر بين الوضوء و حمّى شهر، و ترك الوضوء و خسارة دينار، فالظاهر: التخيير فيه بعد جريان اصل البراءة في مشكوك العزيمة.
نعم، على القول بترجيح محتمل الاهمية، يقدم مشكوك العزيمة على متيقن الرخصة، فتأمل.
الخامسة: و ان كان أحدهما عزيمة، و الآخر مشكوك العزيميّة، قدّم العزيمة بلا اشكال مثل ما لو دار الامر بين الوضوء و حمّى شهر، و ترك الوضوء و الهلاك و اللّه العالم.
السادسة: و ان كانا مشكوكي الرخصة و العزيمة فالتخيير ايضا، الا مع احتمال الاهمية في طرف فيرجح على القول بالترجيح به.
و سيأتي- إن شاء اللّه تعالى- تفصيل مسائل و فروع تعارض الضررين في التنبيه الثاني.
«التتمة الرابعة» على الرخصة ما ذا ينوي؟
هل على الرخصة و بقاء الطلب أو الملاك يأتي بالعمل بقصد الوجوب المعيّن؟
ام الاستحباب؟ ام الوجوب التخييري؟ ام انه حصة خاصة، لا الاستحباب و لا الوجوب؟ ام التفصيل بين العبادات فالاستحباب، و بين و غيرها فالوجوب؟
وجوه، بل اقوال- و قد مضى آنفا اجمال البحث عن ذلك، و نعيده هنا بزيادة