بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٨٢ - مسائل مشكلة
منها: المتنجس الذي لا عين للنجاسة معه، فهل يجب غسله ام لا؟ و لا يبعد العدم للعموم في الجبّ.
و منها: الارض التي اشتراها الذمي من المسلم، ثم اسلم الذمي، فهل عليه الخمس فيه؟ و في العروة كتاب الخمس مسئلة/ ٤٤ (يجب الخمس) و لم يعلق عليه غير بعضهم الذي شرط عدم تلف العين باستيلاء الماء عليه و آخر تأمل فيه.
و منها: الحلال المختلط بالحرام لو اسلم عليه الكافر، و الحلال و الحرام عينهما قائمة.
و منها: الوقوف التي وقفها الكافر على ترويج الكفر، كطبع الانجيل و التوراة، ثم اسلم الواقف، فهل تعطل الاوقاف او تصرف في مصارف اخرى، و ما الدليل على كل منهما؟
و منها: لو اعطى الكافر لرحمه شيئا، و اسلم المعطي مع بقاء عين الهدية، فهل له استرجاعها؟
و منها: ما لو اقر الكافر بشيء لزيد المسلم او الكافر غير الحربي- ثم اسلم، فهل يبطل الاقرار و يحتاج الى اقرار جديد، ام ما ذا؟
و منها: لو جعل الكافر جعالة لمسلم او مطلقا، ثم اسلم، و عمل العامل فهل عليه الجعل أم لا؟
و منها: لو نذر، او عاهد، او اقسم على ان يفعل شيئا، ثم اسلم فهل يجب عليه العمل بالنذر و قسيميه؟.
و منها: لو اشترى الكافر حصة ارض- فيها حق الشفعة للشريك- ثم اسلم قبل الاخذ بالشفعة فهل يبقى للشريك حق الأخذ بالشفعة.
و منها: لو حكم القاضي المسلم على الكافر بحكم من مال، او حق، او غيرهما، ثم اسلم الكافر، فهل يبقى عليه الحكم؟
و منها: لو كان الكافر عاقلة قاتل خطأ، و تعلق به الدية ثم اسلم الكافر؟
و منها: لو حكم القاضي على الكافر بالقصاص، او الدية لقتل مسلم، او قتل كافر،