بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٠٦ - السادسة الضرر عرفي
الشخصية و تفصيل بحثه في ابواب الاجتهاد و التقليد، و القضاء
و منها: الشهرة بين اهل الخبرة، فلو اشتهر بين الاطباء ان الوضوء بالماء الفلاني مضر، و لا ماء آخر عنده، فمع عدم الاطمينان بل و لا حصول خوف الضرر شخصا، و عدم ثبوت عدالة احد منهم، قد يقال بحجية قولهم فتترتب عليه احكامه الشرعية و لا شك ان هذه الشهرة من اهل الخبرة اقوى من الواحد من اهل الخبرة (و هل) الحياة هنا معتبرة، فيه بحث.
لكن هناك من انكر ثبوت الموضوعات بهذه الثلاثة وحدها بما هي هي.
و ذكر الاخيرين الشيخ زين العابدين المازندراني في رسالة ذخيرة المعاد في ثبوت الاجتهاد. [١]
و اشكل في الاخير الشيخ محمد تقي الشيرازي، و السيد اسماعيل الصدر، و وافقه السيد محمد كاظم اليزدي.
و اشكل في حكم الحاكم، هما مع السيد محمد كاظم اليزدي- (قدس اللّه تعالى أسرارهم جميعا)-.
السادسة: الضرر عرفي
الضرر عرفي في كل موارد الفقه- كغيره من الالفاظ التي استعملها الشارع و بنى عليه احكامه، كالماء، و التراب، و النهار، و الليل، و الذهب، و الفضة، و غير ذلك-.
إلّا اذا وسّع الشارع الضرر، فاعتبر شيئا ضررا، مع عدم كونه عند العرف ضررا، كالشين الموجب لسقوط وجوب الوضوء، مع انه ليس ضررا عرفا.
او ضيّق الشارع، فاعتبر شيئا في مورد خاص غير ضرر، مع كونه ضررا عرفا كرفع الزوج البكارة خصوصا اذا كانت صعبة، و كالغسل من الجنابة لمن اجنب نفسه عمدا، و هو يعلم ان الماء مضر له- على قول-.
[١]- ذخيرة المعاد للمازندراني- قده- ص ٣.