بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٥٣ - بحث المتن
للخبير في المشتركات-.
٣- و أما من روى عنه يونس، فهو معتبر ايضا لامور يعضد بعضها بعضا.
(منها) ان يونس من اصحاب الاجماع، و لا يسأل عمن جهل من شيوخهم، و قد صرح صاحب الجواهر بذلك في عشرات الموارد في مختلف الابواب- و ان كان البحث عن ذلك طويلا و فيه اشكال بل منع-.
(و منها) قوله في سند (العلل) عن رجال شتى، و مدّعي الاطمينان الاجمالي بوجود شخص معتبر بينهم غير مجازف.
(و منها) غير ذلك، و اللّه العالم.
بحث المتن
و اما المتن: فظاهر ان الاضرار علة الحكم، فتعم في كل مكان.
و يستفاد منه عدة امور، ينبغي البحث عنها في التنبيهات:
احدها: ان الحكم الوضعي الواحد- كالطلاق- اذا كان بعض آثاره مصداقا للاضرار- كعدم ارث الزوجة- و بعضها لا- كعدم ارث الزوج- يرفع فقط ما كان اضرارا، لا مطلقا من هذا الطرف و لا مطلقا من ذلك الطرف، و هذا يعني علّية الضرر و الضرار لرفع الحكم، لانه (ضرر) يرفع مقدار الضرر، لا مطلقا.
ثانيها: صدق الاضرار على اخراج من اشرف على الاستحقاق لشيء من المال عن العنوان الذي اخذ موضوعا للاستحقاق، بل ربما يلغي العرف خصوصية المال، فيعم كل استحقاق.
ثالثها: ان يكون ضد الضرر هو المجعول، فالارث ضد لمنع الارث، فلما كان المنع ضرريا كان ضده مجعولا.
لكن يجب ان يقيد ذلك بالضد الذي يكون رفع ضده عرفا ملازما لجعل الضد الآخر، لا مطلق الضد الفلسفي.
رابعها: ان مقتضى الغاء خصوصية التعبد و الاختصاص بالمورد ان يكون الاضرار