بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٨٠ - «السنة المطهّرة»
الخوف.
٧- «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ...» [١].
٨- و في صلاة الخوف «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ...» [٢].
فصار خوف الفتنة موضوعا لرفع حكم صلاة التمام، و تبديلها بالقصر
«السنة المطهّرة»
و اما السنّة المطهرة، فالكثير من الروايات جعل موضوع الحكم فيها: (الخوف) بنفس هذا اللفظ نذكر بعضها:
١- عن الصادق ٧ في قول اللّه عزّ و جل: «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً ...» كيف يصلي و ما يقول ان خاف من سبع او لص كيف يصلي؟ قال ٧: يكبّر و يومي برأسه إيماء [٣].
٢- «اذا خاف الرجل على نفسه، اخّر احرامه الى الحرم» [٤].
٣- (المحرم اذا خاف لبس السلاح» [٥].
و ايضا: «اذا خاف المحرم عدوا، او سرقا، فليلبس السلاح [٦].
٤- «يقتل المحرم الذئب ... و ما خاف ان يعدو عليه» [٧].
و ايضا عن عليّ ٧: «يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه» [٨].
[١]- سورة النساء: الآية ١٢٨.
[٢]- سورة النساء: الآية ١٠١.
[٣]- وسائل الشيعة: ج ٥، ص ٤٨٢.
[٤]- وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٢٤١، ح ٣.
[٥]- المصدر السابق: ج ٩، ص ١٣٧، ح ٣.
[٦]- المصدر السابق: الحديث ٢.
[٧]- وسائل الشيعة: ج ٩، ص ١٦٨، الحديث ٨.
[٨]- وسائل الشيعة: ج ٩: ص ١٦٧، الحديث ٧.