بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٠٩ - موارد للتأمل
«خاتمة» «و فيها توابع لمباحث (لا ضرر)»
التابع الاوّل [لو قلنا بان لا ضرر- نهي لا نفي- فلا ربط له برفع التكليف في العبادات]
اذا كان (لا ضرر) نهيا لا نفيا
ذكر المحقق شيخ الشريعة في الفصل العاشر من رسالته في (لا ضرر) و تبعه بعضهم ما حاصله:
«انه لو قلنا بان لا ضرر- نهي لا نفي- فلا ربط له برفع التكليف في العبادات كالوضوء و الغسل و الصوم و نحوها، و لا بجعل الخيار و نحوه في المعاملات في الغبن و العيب و نحوهما، اذن يبقى الكثير من المسائل في مختلف ابواب الفقه بلا دليل.
و اجاب: بان العبادات يكفي في رفع التكليف فيها اذا صارت ضررية حرمتها اذ العبادة الضررية محرمة، فلا تكون مقربة الى اللّه تعالى، فتسقط عباديتها، و اما الخيارات: فجملة منها منصوصة، و غير المنصوصة مستند الخيار فيها فقد الشرط الضمني، كخياري الغبن و العيب، فلا تبقى مسئلة بلا دليل، حتى نحتاج الى التمسك فيها بلا ضرر.
موارد للتأمل:
المورد الأوّل اقول: في هذا الكلام موارد للتأمل.
احدها: ان العبادة الضررية على قسمين:
١- نفي التكليف فيها عزيمة.
٢- نفي التكليف فيها رخصة.
و ذلك على المعروف المشهور بين المتأخرين- غير المحقق النائيني- قده-