بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٢٠ - استدلال بعض المراجع
أ- العلم او الظن باضرار الغير في كل الصور الاربع.
ب- عدم العلم او الظن بالاضرار، لكن اذا كان ما فعله اكثر من حاجته، كما لو أجّج نارا اكثر من حاجته.
ثانيها: ما عن الدروس من لزوم العلم بالاضرار في الضمان و لم يكتف بالظن.
و عن الكفاية: الظن القوي كالعلم، لا مطلق الظن.
ثالثها: للجواهر، و هو الضمان بأحد الشرطين لا كليهما و نقله عن التحرير و اللمعة ايضا. فان كان احد الشرطين، فالضمان ثابت في الصور الاربع كلها، و ان لم يكن احد من الشرطين- لا العلم و الظن، و لا اكثر من الحاجة- فلا ضمان في الصور الاربع كلها.
رابعها: احتمال الجواهر: من أنّ الضمان في الصور الاربع مطلقا حتى مع الحاجة و عدم العلم و لا الظن بالاضرار اذا صدق الاتلاف، قال: «ان لم يكن اجماع على خلافه» [١] يعني: الاجماع المركب.
و الحاصل: يظهر الاشكال في ما ذكره بعض المراجع من الشهرة في صورتين، و التسالم في صورتين، و كذا ما نقله بعضهم من الجواز مطلقا.
ثم ان بعضهم فصل بما يلي:
١- تعارض الضررين، او الحرجين كما سبق.
٢- تعارض ضرر و حرج، كما لو كان تصرف المالك في ملكه موجبا للحرج على الجار و تركه موجبا للضرر على نفسه، او بالعكس.
فاحتمل تقديم جانب الحرج، و لعله لأهميته على الضرر.
اقول: سيأتي إن شاء اللّه تعالى في التتميم الثالث من هذا التنبيه: ان لا حرج و لا ضرر قد يتعارضان و لا دليل على ارجحية احدهما.
استدلال بعض المراجع
ثم ان بعض المراجع استدل لما ذكره- على ما بيّناه- بما يلي بتلخيص مني:
[١]- الجواهر، ج ٣٧، ص ٦١.