بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٠٨ - «التتمّة الخامسة» كلمات للمحقق النائيني- قده- و التهافت في كلماته
١- ففي باب التيمم مسئلة/ ١٨ عند قول الماتن بان الوضوء الحرجي «لا تبعد صحته» علق عليه بقوله: «بعيد غايته».
٢- و في الحج الضرري- كتاب الحج مسئلة/ ٦٥- عند قول المصنف: بان الحرج و الضرر يرفعان اللزوم لا اصل الطلب، علق و قال: «و كيف كان فمقتضى حكومة نفي الحرج و الضرر على ادلة الاحكام هو تقيد متعلقاتها بان لا تكون حرجية و لا ضررية، فلو تحملهما المكلف و اتى بالمأمور به كان لغوا فاسدا، و حراما تشريعيا لو كان بداعي امره».
٣- و في فصل نذر الحج مسئلة/ ٢٨ عند قول الماتن: «بان حرجية الحج، لا تمنع انعقاد النذر، لان رفع الحرج رخصة» علق بقوله: «و الاولى أن يوجه بان رفع الحرج و ان كان في مورده عزيمة لا رخصة- كما تقدم- لكنه لا يوجب الحرمة و لا المرجوحية في نظائر المقام كي يمنع من انعقاد نذرها».
أقول: مقتضى الحاشية الثانية منه «كان لغوا فاسدا» المرجوحية فهل يصح نذر الحج الذي هو لغو و فاسد؟
و كيف يجمع بين رفع تشريع الحرج، و بين صيرورته متعلقا للنذر؟
مع ان ظاهر قول النائيني: «و الاولى» هو قبول تعليل العروة، و هو مناف لعزيمية لا حرج- و اللّه العالم.