بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٩٧ - ٣- تحمل المعصومين
بها اليه، فانه لا ضرر و لا ضرار».
أ- فهل يلتزم بوجوب قلعها و رميها اليه؟
ب- أو يلتزم بعدم وجوب القلع و كونه رخصة، و يلتزم بعزيمية (لا ضرر) المعلوم علّيته للقلع و الرمي، ليكون المعنى: (حيث انه يحرم تحمل الضرر، يجوز لك قلعها و رميها)؟.
ج- ام يلتزم بالرخصة في كليهما، و هو المطلوب؟
الثاني: قضى رسول اللّه ٦ بالشفعة بين الشركاء في الارضيين و المساكن و قال: «لا ضرر و لا ضرار» فهل يلتزم بوجوب الشفعة ...؟ ام ...؟
ام ...؟ و نحوهما غيرهما ...
٣- تحمل المعصومين : الأضرار
ما يظهر من متواتر الروايات في الابواب المختلفة من تحمل المعصومين : الضرر في العبادات و غيرها، في الطهارة، و الصلاة و الصوم، و الحج، و الامر بالمعروف، و نحوها، كتورم قدمي النبيّ ٦ و اصفرار وجهه من كثرة الصلاة عشر سنين على اصابع رجليه، و شدّ النبيّ ٦ نفسه بحبل في الصلاة من اول الليل الى آخر الليل- مجمع البحرين سورة طه-.
و كقيام عليّ ٧ لصلاة الليل و هو لا يتمالك نفسه من شدّة الضعف و قلة النوم فيمسك الحائط بيده حتى لا يسقط، و تضرعه و بكائه من خشية اللّه تعالى حتى كان يغشى عليه في كل ليلة.
و كعبادة السجاد و الكاظم ٨ حتى كانا كالشنّ البالي، تحركهما الرياح.
و كجراحة قدمي المجتبى ٧ في المشي الى الحج، و الصوم بلا افطار و لا سحور ثلاثة ايام- و هو مضر قطعا للبدن و ان كان ضررا يسيرا، و حرج-.
و كبكاء يحيى ٧ حتى اذهب الدمع لحم خديه، و البكاءون خمسة:
آدم ٧ بكى على فراق الجنة حتى صار على خديه مثل النهرين ... الخ