بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩١ - «التتمة الاولى» حكم الخوف عن جبن
في الضرر و الحرج، و عدم فارق في اطلاق لا ضرر، بين الضرر المالي و الضرر على النفس.
و بعبارة اخرى: ما يحرم تحمله من الضرر و ان كان خوفا يحرم في النفس و المال، و ما يرفع اللزوم من الحكم الشرعي يرفعه في الضرر على النفس او على المال.
و الفرق المذكور لا دليل عليه فتأمل.
و اما مسئلة ثبوت التكليف في الذّمة مع انكشاف الخلاف، و انه لم يكن ضرر، فهو تابع لمسألة الاجزاء المبحوث عنها في الجزء الاول من الاصول.
ثم ان هاهنا تتمات:
[تتمات]
«التتمة الاولى» حكم الخوف عن جبن
هل الخوف عن جبن بحكم الضرر ام لا؟ فيه احتمالات بل اقوال:-
«احدها»
انه بحكمه و هو للجواهر في بحث التيمم [١] و نقله عن الفاضلين في بعض كتبهما و عن الشهيدين و غيرهم، و صرح به في تيمم نجاة العباد، و سكت عليه جميع المعلقين الاحد عشر الذين مضى ذكر اسمائهم.
و في منهج الرشاد- الرسالة العملية للشيخ جعفر الشوشتري المحشّاة بحواشي صاحب العروة- ما تقريبه في باب التيمم: «لو كان الخوف من الوحدة و لو كان للجبن فالوضوء ساقط» [٢].
و في ذخيرة المعاد، للشيخ زين العابدين المازندراني المحشاة بحواشي صاحب العروة و الصدر، و الشيخ محمد تقي الشيرازي في التيمم ما تعريبه: «ان كان خوفه من غاية الجبن و الوسواس تيمّم» و لم يعلق سوى الشيرازي فاحتاط بالوضوء او
[١]- جواهر الكلام: ج ٥، ص ١٠٤.
[٢]- منهج الرشاد: ص ١١٢.