بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٧٠ - كلمات المحقّقين
بقاعدة الجب الضرار على الدائن، و اسلام الكافر الدائن، يوجب بقاعدة الجب الضرر على نفسه، كذلك في الكافر القاتل قبل الاسلام و نحو ذلك و لا بأس في بحثه بشيء من التفصيل.
و فيه احتمالات:
١- الجب مطلقا.
٢- و لا ضرر مطلقا.
٣- و التفصيل بين الاحكام المختصة بالاسلام، فالجب مطلقا، و بين الاحكام المشتركة بين جميع الاديان، كالديون و الضمانات و نحوهما فلا ضرر مطلقا.
كلمات المحقّقين
قال الفقيه الهمداني في الزكاة: «ان الحقوق المالية القابلة للتأمل، او المنع عن كونها مشمولة للنص، يعني: «الاسلام يجب ما قبله» انما هي الحقوق الثابتة عليه لا بشرع الاسلام كرد الامانات، و الديون المستقرة في ذمته، و إلا فقد اشرنا ان الخمس و الزكاة و الكفارات، و نظائرها من الحقوق المالية الناشئة من التكاليف المقررة في دين الاسلام من اظهر موارد الحديث» [١].
و قال في الجواهر- كتاب الزكاة-: «و منه يستفاد ما صرح جماعة من سقوطها «اي الزكاة» بالاسلام و ان كان النصاب موجودا، لان «الاسلام يجب ما قبله» المنجبر سندا و دلالة بعمل الاصحاب ... بل يمكن القطع به بملاحظة عدم امر النبي ٦ لأحد ممن تجدد اسلامه من اهل البادية بزكاة ابلهم في السنة الماضية، بل ربما كان ذلك منفرا لهم عن الاسلام، كما انه لو كان شيء منه لذاع و شاع، كيف و الشائع عند الخواص فضلا عن العوام خلافه [٢].
[١]- مصباح الفقيه/ كتاب الزكاة/ ص ١٧.
[٢]- جواهر الكلام/ ج ١٥/ ص ٦٢.