بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٧٣ - ٣- حقوق الناس المالية
٦- القصاص و الديات.
٧- الاحكام الوضعية، كالنجاسة، و الجنابة، و الزوجية، و النسب بالرضاع، و نحوها.
و يمكن بعض تقسيم آخر نرجئه الى محل آخر.
١- العبادات
اما العبادات، فمقتضى اطلاق الموصول، سقوطها جميعا، من طهارة و صلاة و صوم، و حج، و اعتكاف منذور في الكنائس و غيره.
نعم، في الجنابة بالخصوص، ادعى الجواهر فيما مضى من عبارته، عدم سقوط غسلها بالاجماع، فان تم فهو الحجة، و لا اظنه تاما.
و لذا لا يجب على النساء غسل الحيض و النفاس و الاستحاضة، و غسل مس الاموات، و الاغسال المنذورة ما كان منها قبل الاسلام.
٢- حقوق اللّه المالية
و اما حقوق اللّه المالية، كالخمس، و الزكاة، فالظاهر: سقوطها ايضا، لاطلاق الموصول و قد مضى في عبارة الفقيه الهمداني القطع بذلك.
و قد تقدم في عبارة الجواهر، شمول الجب حتى لما لو كان النصاب موجودا، كخمسة أوسق من التمر، و اربعين من الغنم، و خمسة من الابل، و نحو ذلك، و هو حسن للاطلاق و لأنه لو كان لبان.
٣- حقوق الناس المالية
و اما حقوق الناس المالية مثل نفقة الزوجة بمقدار الشأن مثلا- ان لم يكن ذلك في الشرائع السابقة او بناء العقلاء- فالظاهر: شمول الجب له ايضا للاطلاق، فلو لم ينفق على زوجته سنة كاملة، و كانت النفقة الواجبة في بناء العقلاء، او الشرائع السابقة غير