بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٠٠ - «التتمة الاولى» مقتضى الرخصة
«تتمّات»
«التتمة الاولى» مقتضى الرخصة
مقتضى كون لا ضرر رخصة الا ما خرج بدليل هو انقسامه إلى ما يلي باختصار:
١- تحمل كل انواع الضرر البدني جائز في العبادات و المعاملات و الاحكام الا في موارد دل على استثنائها ادلة، مثل:-
أ- قتل الانسان نفسه.
ب- تلف عضو او قوة.
ج- الاضرار العظيمة كفقد الصحة.
د- مرض أمده عشر سنين مثلا، و حمى ملازمة للعمر، و نحوهما.
٢- تحمل كلّ انواع الضرر المالي جائز، إلّا اذا صدق عليه التبذير و الاسراف، او صادف حراما آخر.
٣- الاضرار بالغير غير جائز مطلقا، لا في بدنه و لا ماله و لا عرضه، الا ما خرج بدليل كازالة بكارة الزوجة و نحو ذلك.
٤- تحمل الضرر العرضي على قسمين:
احدهما: القليل مثل السب و نحوه، فهو جائز بلا اشكال.
ثانيهما: الكثير المعبر عنه في بعض الاحاديث بالاذلال، فهل يجوز و يصح معه الوضوء و الغسل و الحج و نحوها ام لا؟
و الظاهر: جوازه مطلقا منة، او ذلة، او غيرهما، الا فيما اذا حرم شرعا تحمله بتلك المرتبة، ففي المستفيضة- و لعلها المتواترة معنى- موثق سماعة عن الصادق ٧: «ان اللّه عزّ و جل فوّض الى المؤمن اموره كلها، و لم يفوّض اليه أن يذل نفسه» [١]- حرمة تكليفية فقط-.
[١]- الوسائل/ الامر بالمعروف/ ابواب الامر و النهي/ الباب ١٢/ و المستدرك الباب ١١، و نحو ذلك في