بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٢٢ - «تتمات»
ثالثها: لحن الروايات الدالة على جواز التيمم لشقاق اليد من شدة البرد، فانها ظاهرة في الترخيص لا الوجوب، مع انه من مصاديق الضرر.
رابعها- ذهن المتشرعة فان مأنوس اذهان المتشرعة جواز الاضرار بالنفس الا البالغ الشديد منه.
الى غير ذلك مما ذكرناه في مطاوي مباحث الكتاب.
«تتمات»
الاولى حتى بناء على حرمة مطلق الاضرار يمكن ادعاء القطع باستثناء الاضرار اليسيرة جدا، كصداع خفيف لمدة دقائق، و نحوه، و قد صرّحوا بذلك في الفقه.
«الثانية»
بين الايلام و الاضرار بالنفس عموم من وجه و لا دليل على حرمة مطلق الايلام حتى اذا لم يضر كالرياضات البدنية المؤلمة و نحوها.
«الثالثة»
لو كان شيء قليله غير مضر، و كثيره مضرا، حرم الكثير فقط، دون القليل كالادماء و لو كان قليله ايضا مضرا، حرم مطلقا، كشرب السم.
«الرابعة»
العلم بالضرر، و البينة، و الاطمئنانات الشخصية و النوعية، موجبة لتنجّز الحكم، و قول العدل الواحد مختلف فيه، و لكن الكلام في مسألتين:-
احداهما- هل غلبة الظن منجزة ايضا؟
قال في المستند: «صرح في الكفاية بالتنجز بها، و هو الاحوط و ان كان الاقوى العدم».