بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٣٦ - «تتميمات الاول» الميزان في تضرر المجتمع هو العرف
اطلاق الاحكام المذكورة
فرع: لا فرق في الاحكام المذكورة في تعارض الضررين بين القريب و البعيد النسبي، و لا بين الوالدين و الاولاد، و لا بين المولى و العبد- الا في المال على القول بان العبد لا يملك- فلو لزم من تكلم المولى بصوت عال وجع رأس عبده، لم يجز للمولى ذلك.
توسط (المختار) ليس من التعارض
تتمة: ليس من تعارض الضررين، ما لو توسط الفاعل المختار، كما لو فتح دكة ازاء دكة شخص آخر، فكسد كسب الثاني من جهة توجه الناس الى الاول، او دعى الى نفسه- مثلا- بحسن اخلاقه، فزهد الناس في معاملة رقيبه، و نحو ذلك.
و يدل عليه امران:
احدهما: عدم صدق الاضرار، حتى يتعارض مع الضرر، بل هو جلب النفع الى نفسه.
ثانيهما: السيرة المستمرة بين المسلمين المعلوم اتصالها بزمن المعصومين :، و لم يظهر نكير، فالكسبة كانوا يتنافسون في التجارة، و لم يظهر ردع عنه، و عدم الردع في مثله مما كان بمنظر و مسمع من المعصومين : مع امكانهم الردع عنه اذا لم يرضوا به، يكشف عرفا عن امضائهم له.
[تتميمات]
«تتميمات: الاول» الميزان [في تضرر المجتمع] هو العرف
الميزان في تضرر المجتمع بتصرف شخص فيما يملك، هو النسبة الحقيقية، و لو شك مصداقا، كالقاء الوفر في الشارع المضر بالمارة- بحيث لو لم يلقه في الشارع لتضرر سقفه، أو صحن داره- فالمرجع البراءة.
نعم، بعد الفحص لكونه من حقوق الناس، و للوقوع- مع عدم الفحص- في