بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٨٤ - كلمات الفقهاء
المؤمن على نفسه فيه ضرورة، فله فيه التقية» [١].
الى غير ذلك من الروايات الكثيرة المنتشرة في مختلف ابواب الفقه، التي تشرف الفقيه على الاطمينان بان خوف الضرر- بما هو خوف ضرر- له حكم الضرر مطلقا في كل ابواب الفقه.
و انما لم نتعرض لاسنادها، لانها لا بعد في ادعاء التواتر المعنوي، او لا اقل من الاجمالي لها، و اللّه العالم.
كلمات الفقهاء
في كتاب الجواهر:
قال في الجواهر في كتاب الصوم: «بل قد يقوى الاكتفاء بالخوف الذي لا يعتبر في صدقه عرفا حصول الظن» [٢].
ثم قال في الصفحة الثانية: «نعم يعتبر فيه كونه خوفا معتدا به، لا نحو الناشئ من الاوهام السوداوية».
ثمّ قال في الصفحة بعدها: «و كيف كان فقد ظهر لك ان المدار في الافطار على خوف الضرر من غير فرق بين المريض و الصحيح في ذلك ... و لظهور النصوص في ان المبيح للفطر في المريض الضرر ... بل المدار على الضرر الذي لا تفاوت فيه بين الصحيح و المريض الذي من اقسامه من يخشى حدوث مرض آخر بالصوم الذي هو كالصحيح الذي يخاف المرض بالصوم».
و في الجواهر ايضا- كتاب الطهارة ممزوجا بالشرائع-: «الثالث- اي: من اسباب التيمم- الخوف، و لا فرق في جواز التيمم بين ان يخاف لصا او سبعا او يخاف ضياع مال»- الشاهد في الخوف من ضياع المال- «... كما انه لا فرق بين المال و العرض بل هو اولى منه، و ان لم ينص عليه في الخبر، لظهور ارادة التمثيل منه و نفي الحرج
[١]- المصدر السابق: ص ١٦٥، ح ١٦.
[٢]- جواهر الكلام: ج ١٦، ص ٣٤٦.