بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٨٣ - «السنة المطهّرة»
و مالك، فاحلف ترده عنك بيمينك» [١].
يعني: اليمين الكاذبة، حلت لخوف الضرر على النفس و على المال.
١٦- عن الرضا ٧: «سألته ... و عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه، قال ٧: لا جناح عليه، و سألته: هل يحلف الرجل على مال اخيه كما يحلف على ماله؟ قال نعم» [٢].
١٧- عن احدهما ٨: «ان خفت على مالك و دمك فاحلف ترده بيمينك، فان لم تر ان ذلك يرد شيئا، فلا تحلف لهم» [٣].
١٨- عن ابي بكر الحضرمي، «قلت لابي عبد اللّه ٧: رجل حلف للسلطان بالطلاق و العتاق؟ فقال ٧: اذا خشي سيفه و سطوته، فليس عليه شيء» [٤].
١٩- عن معاذ: «قلت لابي عبد اللّه ٧: انا نستحلف بالطلاق و العتاق، فما ترى احلف لهم؟ فقال ٧: احلف لهم بما أرادوا اذا خفت» [٥].
٢٠- عن زرارة عن ابي جعفر ٧: «قلت له: انّا نمرّ على هؤلاء القوم فيستحلفونا على اموالنا و قد أدينا زكاتها؟ فقال ٧: يا زرارة اذا خفت فاحلف لهم ما شاءوا» [٦].
٢١- عن معمر بن يحيى قال: «قلت لابي جعفر ٧: ان معي بضائع للناس، و نحن نمر بها على هؤلاء العشار، فيحلّفونا عليها، فنحلف لهم؟ فقال:
وددت اني اقدر على ان اجيز اموال المسلمين كلها و احلف عليها، كلما خاف
[١]- بحار الانوار: ج ٧٥، ص ٤١١، ح ٥٩.
[٢]- وسائل الشيعة: ج ١٦، ص ١٦٢، ح ١.
[٣]- المصدر السابق: الحديث ٣.
[٤]- المصدر السابق: ص ١٦٤، ح ١١.
[٥]- المصدر السابق: ح ١٣.
[٦]- المصدر السابق: ح ١٤.