بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٨١ - «السنة المطهّرة»
٥- «فاقم الشهادة للّه، و لو على نفسك او الوالدين و الاقربين فيما بينك و بينهم فان خفت على اخيك ضيما فلا» [١].
٦- يشهدني هؤلاء على اخواني، قال ٧: نعم، اقم الشهادة لهم، و ان خفت على اخيك ضررا فلا» [٢].
و هذا الحديث- مع صحة سنده على الظاهر لصحة اسناد الصدوق (ره) الى عليّ بن سويد، و ظهور كونه الثقة و ان اشترك مع غيره- صريح في ان خوف الضرر مصداق عرفي للضرر، كما لعله لا يخفى (و الاعتبار) يشهد بصحة النسخة التي فيها (فلا) فتأمل.
٧- «عن الرجل ياخذه المشركون، فتحضره الصلاة فيخاف منهم ان يمنعوه؟
قال ٧: يومي إيماء» [٣].
٨- «كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع و الحيّات و غيرها فليقتله» [٤].
٩- «عن الرجل يأتيه من يسأله عن المسألة، فيتخوّف ان هو افتى فيها ان يشنّع عليه، فيسكت عنه، او يفتيه بالحق، او يفتيه بما لا يتخوف على نفسه؟ قال ٧: السكوت عنه اعظم اجرا و افضل» [٥].
اقول: هذا اذا كان يمكن دفع خوف الضرر بالسكوت كما هو ظاهر هذا الحديث و غيره من الاحاديث.
١٠- «اي امرأة او رجل خائف افاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس، فليرم الجمرة، ثم ليمض و ليأمر من يذبح عنه» [٦].
١١- مرسل الاحتجاج، و مسند تفسير العسكري ٧ عن عليّ عليه
[١]- وسائل الشيعة: ج ١٨، ص ٢٢٩، ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة: ج ١٨، ص ٢٤٩، ح ٢.
[٣]- وسائل الشيعة: ج ٥، ص ٤٨٨، ح ١ و ٣.
[٤]- وسائل الشيعة: ج ٩، ص ١٦٦، ح ١.
[٥]- وسائل الشيعة: ج ١٨، ص ١٦٦، ح ٣.
[٦]- وسائل الشيعة: ج ١٠، ص ٦٨، ح ٢.