بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٧١ - فروع مترتبة على المقام
المبحث العاشر «لا ضرر» ضرورة تقدر بقدرها
(لا ضرر) من الضرورات، فيقدر بقدره، و ذلك لانتفاء موضوع الضرر بدفع الضرر او رفعه.
و لذلك نرى الفقهاء في الموارد التي كان الحكم فيها مبتنيا على الضرر يحكمون بضيق الحكم بمقدار الضرر.
ففي خيار الغبن من مكاسب الشيخ [١] نقل عن الرياض قوله: «و ان كان المستند لخيار الغبن نفي الضرر، وجب الاقتصار على الزمان الاول (اي الفور لا التراخي) اذ به يندفع الضرر».
و قال الشيخ ايضا: «إلّا ان يدعي انه اذا استند الحكم الى الضرر فالموضوع للخيار هو المتضرر العاجز عن تدارك ضرره، و هو غير متحقق في الزمان اللاحق» [٢].
و لذا قالوا في الجاهل بالخيار: انه له الخيار مطلقا حتى يعلم، لعدم اندفاع الضرر بالنسبة اليه بالفور، و ادعى الشيخ عدم الخلاف فيه، فقال:
«ثم ان الظاهر انه لا خلاف في معذورية الجاهل بالخيار، في ترك المبادرة، لعموم نفي الضرر، اذ لا فرق بين الجاهل بالغبن و الجاهل بحكمه ...» [٣].
فروع مترتبة على المقام
و حينئذ يترتب على ذلك فروع:
منها: انه لو صار احد افراد الواجب التخييري ضرريا، تعين الباقي، و لا يسقط
[١]- المكاسب: ص ٢٤٢.
[٢]- المصدر السابق: ص ٢٤٣.
[٣]- المصدر السابق: ص ٢٤٤.