بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٢٥ - ادلة الحكومة
«المبحث السابع [هل لا ضرر حاكم على الاحكام العدمية ايضا؟]»
هل لا ضرر حاكم على الاحكام العدمية ايضا؟
مثل له المحقق النائيني تبعا للشيخ و المامقاني- قدهم- بمن حبس شخصا، فأبق عبده، و ضاعت امواله، او نحو ذلك، كمن حبس شاة فمات ولدها، او فتح القفص فطار الطائر، فهل الحابس ضامن، لان عدم الضمان ضرر على المحبوس؟ و كذا فاتح القفص
و كزوج لا ينفق على زوجته، فهل «لا ضرر» حاكم على عدم كون الطلاق بيد المرأة، فيجعله بيدها؟
و قد ذكر الشيخ ذلك في التنبيه الثاني من رسالته في لا ضرر، و مال الى الحكومة على العدميات ايضا- و هو صريح الرياض في هذه الموارد كما ذكره العلامة المامقاني- (قدس اللّه سره)- [١] و استدل له بامور:-
ادلة الحكومة
الاول: ما أفاده الشيخ: من ان المنفيّ هو مطلق الضرر- لا خصوص الوجوديات- و هو شامل لمطلق ما يتدين به و يتعامل عليه في شريعة الاسلام وجوديا كان ام عدميا.
فالضرر الناتج من جعل الحكم الشرعي منفي.
و الضرر الناتج من عدم جعل الحكم الشرعي منفي ايضا.
الثاني: ما افاده هو ايضا و هو: ان كل حكم عدمي يستلزم احكاما وجودية، فعدم الحكم بضمان الحابس يستلزم حرمة مطالبته، و حرمة مقاصته، و وجوب رد امانته عنده، و نحو ذلك، و (لا ضرر) حاكم على هذه الاحكام الوجودية، ثم قال: فتأمل.
[١]- بشرى الوصول: ج ٦، ص ٦١٠.