بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١١٦ - تعليقات المراجع
الواقع.
٢- او اعتقد عدم الضرر فغسل العضو، ثم تبين انه كان مضرا و كان وظيفته الجبيرة.
٣- او اعتقد الضرر و مع ذلك ترك الجبيرة، ثم تبين عدم الضرر و ان وظيفته غسل البشرة.
٤- او اعتقد عدم الضرر، و مع ذلك عمل بالجبيرة، ثم تبين الضرر.
صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الاخيرتين، و الاحوط الاعادة في الجميع».
تعليقات المراجع
و الذين لم يعلقوا على المتن من الاعلام هم: السيد الشاهرودي، السيد عبد الهادي، السيد ابو الحسن الاصفهاني- قدهم- و الحائري- قده- لم يعلق في الشق الثاني لموضوع بحثنا، و الباقون مفصلون تفصيلات مختلفة يكشف فيها آرائهم في مسئلتنا.
و الميلاني و الوالد- قدهما- قالا: «بل الاقوى في الاولى للاعمال الآتية» تعليقا على قول المتن: «و الاحوط الاعادة في الجميع».
و الذين علقوا على الشق الثاني- الذي يدل على كون مبناهم كون الضرر المرتفع هو الواقعي، كما هو صريح بعضهم في الحاشية- جماعة منهم السيد ابو الحسن الاصفهاني- قده-.
«و لا يترك» من الحسينين: القمي و البروجردي، و كذا العراقي.
و اشكل السيد احمد الخوانساري- قدست أسرارهم جميعا- و لعله لتردده في ان المرتفع الضرر الواقعي ام لا؟
و في كتاب الصوم من العروة- شرائط صحة الصوم «السادس- قبل المسألة الاولى» قال:
«و لو صام بزعم الضرر، فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم، ففي الصحة اشكال،