بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨٣ - الثاني كلاهما اى قاعده الضرر و الحرج عزيمة
متعلقات الاحكام بان لا تكون حرجية أو ضررية».
ثم قال المستمسك: «و فيه: انه ان اريد ان مفادها تقييد ملاكاتها بذلك، فهو مما لا تقتضيه الادلة المذكورة كما عرفت، اذ هي ظاهرة في نفي ما يؤدي الى الحرج و الضرر لا غير، و المؤدي اليهما ليس إلّا الالزام بمتعلقاتها (التكليف) ...» [١].
و هو ظاهر في الرخصة في الضرر و الحرج جميعا و هناك اقوال لصاحب العروة و لمعلقيها و غيرهم [٢] في الضرر و الحرج نذكر نماذج منها:
القول الاول: كلاهما [اى قاعده الضرر و الحرج] رخصة
القول الاول- كلاهما امتناني و رخصة- ذهب اليه في الدروس- كما في حج العروة مسئلة/ ٦٥- و الوالد ;، و السيد الخوئي- و الاخ الاكبر في الفقه- و الشيخ جعفر الشوشتري في منهج الرشاد [٣] و العروة كتاب الحج [٤] و العروة التيمم [٥] و غيرهم ... و غيرها.
الثاني: كلاهما [اى قاعده الضرر و الحرج] عزيمة
القول الثاني- كلاهما عزيمة: مال اليه الميرزا القمي في الغنائم، و الميرزا النائيني في الحاشية على العروة، و تبعه جمهرة من تلاميذه منهم السيدان، احمد الخوانساري و الهادي الميلاني- قدست اسرارهم- (و في العروة كتاب الحج [٦]: المشهور بينهم
[١]- المستمسك/ ج ٤/ ص ٣٣١.
[٢]- تظهر من ملاحظة المسائل التاليات من العروة الوثقى
أ- مسئلة ١٨/ التيمم
ب- مسئلة ٢١/ منه ايضا
ج- مسئلة ٦٤/ الحج، و في غيرها ايضا.
[٣]- منهج الرشاد: ص ١١٥، سطر ١٤.
[٤]- العروة الوثقى: ج ٢ ص ٤٥٧، مسئلة ٦٥.
[٥]- مسئلة: ١٢.
[٦]- مسئلة: ٦٥- و في طبعة اخرى ٦٤- من فصل شرائط وجوب حجة الاسلام «بتصرف».