بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٦ - التتمة السادسة الشبهة الموضوعية
الفحص لعدم ثبوت الزام بترك الامر الشرعي، فاطلاقات التكاليف محكمة.
نعم، لو اراد ترتيب آثار الضرر، لزم عليه الفحص حتى يثبت ان خوفه عقلائي و ليس جبنا، و اللّه العالم.
الاحتمال الثاني [الخوف لعله بما هو خوف موضوع لرفع التكاليف، و كونه جبنا مانع عن رفع التكليف]
الثاني: و من ان الخوف لعله بما هو خوف موضوع لرفع التكاليف، و كونه جبنا مانع عن رفع التكليف- كما قد يؤيده اطلاقات الخوف في روايات الصوم، و الحج، و الامر بالمعروف، و غيرها- فاذا شك في وجود المانع نفي بالاصل، فيبقى الخوف رافعا للتكليف، فلا يحتاج الى الفحص على مذهب مشهور المتأخرين، لانه من الفحص في الشبهة الموضوعية، لا من باب المقتضي و المانع.
و لعل الاحتمال الاول اقرب- مع انه احوط- لامرين:
١- على مبنانا من لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية، الا ما خرج بدليل كالطهارة و النجاسة، و الحلية و الحرمة، في المأكول و المشروب، و نحو ذلك، و ما نحن فيه ليس من الخارج بدليل.
٢- ليس لنا اطلاق في كل ابواب الفقه بلفظ (الخوف) حتى نتمسك به و ندفع المانع بأصل العدم، بل نحن استنبطنا ان خوف الضرر، يعامله العقلاء معاملة نفس الضرر، فيدخل في شمول (لا ضرر) و المتيقن منه هو الخوف المحرز كونه عقلائيا، و اللّه العالم.
التتمة السادسة الشبهة الموضوعية
لو شك موضوعا في انه خوف ضرر ام لا- بان لم يعلم ذلك، لا انه علم الخوف و شك في الجبن، او لم يعلم الخوف و شك في التهور- مثل: من يشك في الخروج