بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٠٥ - هل الضرر الواجب تحمله يرفع التكليف؟ التابع الثامن
الروايات التي ربما لا يجازف مدعي تواترها الاجمالي غير بعيد.
و يؤيده ايضا: معتبرة يونس عن بعض اصحابه عن احدهما ٨: «في رجل حلف تقية؟ فقال: ان خفت على مالك و دمك فاحلف ترده بيمينك، فان لم تر ان ذلك يرد شيئا، فلا تحلف لهم» [١].
و في البحار نقلا عن كتابي الحسين بن سعيد، عن ابي بكر الحضرمي قال: «قلت لابي عبد اللّه ٧: نحلف لصاحب العشار نجيز بذلك ما لنا؟ قال: نعم، و في الرجل يحلف تقية؟ قال: ان خشيت على دمك و مالك فاحلف ترده عنك بيمينك و ان رأيت ان يمينك لا يرد عنك شيئا فلا تحلف لهم» [٢] و لعلهما حديث واحد، لان يونس بن عبد الرحمن يروي عن ابي بكر الحضرمي، ثم انّ أبا بكر الحضرمي ممدوح على المشهور ان لم يكن ثقة، فيكون الحديث معتبرا بلا اشكال، و اللّه العالم.
هل الضرر الواجب تحمله يرفع التكليف؟ التابع الثامن
هل خوف الضرر الرافع للتكاليف اعم من الاضرار التي يجب عليه شرعا تحملها، او يجوز لخائف الضرر عدم التحمل؟
و مثال جائز التحمل: زيد ظلم عمروا، و يخاف ان ذهب الى الوضوء أن يهينه عمرو بما يجوز لعمرو، فهل يسقط ذلك الوضوء عن زيد؟
و مثال واجب التحمل: المطلوب بالدية للخطإ، هل يجوز له ترك التكاليف للنجاة من خوف الدية؟ ام يخص الاضرار التي لم يدل دليل على وجوب تحملها؟
احتمالان:
[١]- وسائل الشيعة: ج ١٦، ص ١٦٢، كتاب الايمان، باب ١٢، ح ٣.
[٢]- بحار الانوار: ج ٧٥، ص ٤١١، باب التقية و المداراة، ح ٥٩.